الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[291/ 7]: قبول إقرار المريض بوارث
• المراد بالمسألة: أن المريض مرض الموت إذا أقر بوارث، فإن إقراره صحيح ويترتب عليه أثره من استحقاق الميراث للمقر له، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره)(1).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (وقع الاتفاق أنه لو أقر بوارث آخر صح إقراره)(2).
• مستند الإجماع: أنه عند الإقرار غير وارث، فيصح كما لو لم يصر وارثًا، ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث ثم صار وارثًا فمن صحح الإقرار صححه هاهنا ومن أبطله أبطله (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، ورواية عند الحنابلة (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الحنابلة حيث يرون أن
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/ 26).
(2)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (3/ 1284).
(3)
المغني (7/ 340).
(4)
المبسوط (30/ 71)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 341)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 214).
(5)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (7/ 264)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (3/ 32).
(6)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (8/ 291).
(7)
المغني (7/ 340)، الإنصاف (7/ 140)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 571)، المبدع شرح المقنع (10/ 303).