الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه، فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها. وإذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد فالمستحب أن لا يقيمها لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من ستر عورة مسلم في الدنيا ستره اللَّه في الدنيا والآخرة" وتجوز إقامتها لقول اللَّه تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] ولأن الذين شهدوا بالحد في عصر النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تنكر عليهم شهادتهم به (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز الشهادة بالحد من غير مدع وذلك لعدم وجود المخالف.
[191/ 5]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط
• المراد بالمسألة: أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بما شهد به الشهود إذا توافرت فيهم شروط الشهادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أنه إذا شهد اثنان كما ذكرنا، ولم يرجعا عن شهادتهما ولا أحدهما. . . فقد وجب الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلها، والحدود كلها، حاشا الدماء والزنا واللياطة)(3).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بما شهد به الشاهدان في شهادتهما المستوفية للشروط)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة:
(1) المغني (12/ 415).
(2)
المبدع شرح المقنع (9/ 83).
(3)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (58).
(4)
مجموع الفتاوي (13/ 111).
282]. وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]، وقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، وقوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وقوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة على أن الحاكم يحكم بما شهد به الشهود إذا توافرت فيهم شروط الشهادة، وإلا لما كان للإشهاد فائدة (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على إيجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف.
* * *
(1) مجموع الفتاوى (13/ 111).
(2)
فتح القدير شرح البداية (7/ 370)، العناية شرح الهداية (7/ 396).
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 165).
(4)
المجموع شرح المهذب (22/ 199).
(5)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 519)، الإنصاف (12/ 4).