الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والمالكية (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة وذلك لعدم وجود المخالف.
[70/ 2]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل
• المراد بالمسألة: أن البناء إذا كان طابقين فيجب أن يقسم بالقيمة لاختلاف قيمة كل طابق، فأحيانا يكون الطابق السفلي أكثر قيمة وأحيانا يكون العلوي، لذا ذهب الفقهاء إلى القسمة بالقيمة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: برهان الدين بن مازة (570 هـ) حيث قال: (يقسم البناء عن طريق القيمة بالإجماع)(3).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وبيان ذلك في سفل بين رجلين وعلو من بيت آخر بينهما أراد قسمتهما، يقسم البناء على القيمة بلا خلاف)(4).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (وتصح قسمة الدور ونحوها بالقيمة لإمكان تعديلها. . . . وذلك لإجماع السلف)(5).
شيخي زادة (1078 هـ) حيث قال: (وفي شرح الطحاوي الاختلاف في الساحة، وأما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقًا)(6).
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 40).
(2)
الإتقان والأحكام شرح تحفة الحكام (2/ 68)، الشرح الكبير (3/ 501).
(3)
الجوهرة النيرة (4/ 190).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 38).
(5)
البحر الزخار (4/ 107).
(6)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 494).