الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما جاء عن علي رضى اللَّه عنه قال: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَ، ولا نِكَاحَ إلا بشهودٍ (1).
• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة في اشتراط الإشهاد لصحة النكاح (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته لعدم وجود المخالف.
[165/ 5]: اشتراط الإسلام في الشاهد
• المراد بالمسألة: أن الشاهد حتى تقبل شهادته يجب أن تتوفر فيه شروط أهمها الإسلام، فلا يجوز شهادة كافر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر)(5).
= ولم يرفعه غيره". وقال البيهقي عقبه: "وهو ضعيف والصحيح موقوف". ثم وجدت للقواريري متابعا أخرجه أبو الحسن الحمامى في "الفوائد المنتقاة" (9/ 2/ 1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد): "حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف" انظر إرواء الغليل (6/ 240).
(1)
أخرجه البيهقي فى سننه الكبرى (10/ 304)، الحديث رقم (13820).
(2)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 374).
(3)
الأم (5/ 35)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 374).
(4)
منار السبيل في شرح الدليل (2/ 152)، شرح منتهى الإرادات (2/ 640).
(5)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 463).
البيضاوي (685 هـ) حيث قال: ({وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282] واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. {مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء)(1).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].
• وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم، واللَّه تعالى وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (3).
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، الحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإسلام في الشاهد
(1) تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1/ 582).
(2)
مجموع الفتاوى (15/ 297).
(3)
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 459).
(4)
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ 84).
(5)
بدائع الصنائع (6/ 280)، السراج الوهاج (2/ 158).
(6)
جواهر الإكليل (2/ 232).
(7)
المجموع (18/ 463)، مغني المحتاج (4/ 427).
(8)
المغني (14/ 44)، كشاف القناع (6/ 338).