الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في الحكم بعض الأحناف (3) حيث يرون أن الحلف بالقرآن لا تجب بالحنث فيه الكفارة.
• دليل هذا القول: أن الناس لم يتعارفوا على الحلف بالقرآن، والمعتبر في الأيمان العرف، فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفًا لا يكون يمينًا (4).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على جواز الحلف بالقرآن لوجود الخلاف في المسألة.
[255/ 6]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث
• المراد بالمسألة: لو حلف شخص أن لا يتكلم، فتكلم بأي لغة أخرى غير لغته، فقد حنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف أن لا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت، يحنث)(5).
الحطاب الرعيني (954 هـ) حيث قال: (من حلف أن لا يتكلم فقرأ بقلبه ومن حلف أن لا يكلم رجلًا فنفخ في وجهه فليس بكلام، ومن حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة غير لغته، حنث ونقله في النوادر ونقل عليه الإجماع)(6)
(1) روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 195)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 13).
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 379).
(3)
المبسوط (7/ 24)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 7)، العناية شرح الهداية (5/ 64) الهداية (5/ 64)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 199).
(4)
المبسوط (7/ 24).
(5)
الإجماع لابن المنذر (157)، الإجماع رقم (675).
(6)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (4/ 463).