الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[267/ 6]: إن حلف ألا يساكن فلانًا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين
• المراد بالمسألة: إن حلف رجل أن لا يساكن رجلًا آخر، وكانا في دار واحدة حالة الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين، وإنما هما متجاورين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يساكن فلانًا. . . وكانا في دار واحدة حالة اليمين، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، وبينهما حاجز، ثم سكن كل واحد منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين. وإن تشاغلا ببناء الحاجز بينهما وهما متساكنان، حنث، لأنهما تساكنا قبل انفراد إحدى الدارين من الآخر، وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا)(1). . ونقله عنه عبد الرحمن بن قدامه باللفظ والمعنى (2).
• مستند الإجماع: إن هذه في عرف اللغة مجاورة وليست مساكنة، لأن المساكنة هي أن يكونا في بيت، أو بيتين وحجرتهما ومدخلهما ومرافقهما واحدة، فأما إذا افترق البيتان والحجرتان بمنافعهما، فلا يسمى ذلك مساكنة، وبالتالي فلا يحنث (3).
(1) المغني (13/ 550).
(2)
الشرح الكبير (28/ 142).
(3)
انظر: الأم (7/ 65)، مختصر المزني (5/ 231)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 347).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (5)، حيث قال أبو حنيفة: يحنث إذا سمى الدار بعينها، أو نواها، وأما إذا لم يسمي الدار بعينها ولم ينوها، فلا يحنث (6). . وحكى ابن المنذر عن أبي ثور مثل قولهم (7).
وقال محمد بن الحسن: ولو أن رجلًا حلف لا يساكن فلانًا في دار قد سماها بعينها، فاقتسما الدار وضربا بينهما حائطا، ثم فتح كل واحد منهما بابًا لنفسه، ثم سكن الحالف في طائفة، والآخر في طائفة، كان قد ساكنه، ووقع عليه الحنث؛ لأنه ساكنه فيها بعينها، ولو حلف لا يساكنه في منزل، ولم يكن له نيه، ولم يسم دارًا عينها، وكانت الدار قد قسمت قبل ذلك، فضربا حائطًا بينهما، وفتح كل واحد منهما بابًا لنفسه على حدة، ثم سكن الحالف في أحد القسمين، والآخر في القسم الآخر، ولم يقع عليه الحنث، وكان على يمينه كما هو، ولم يكن عليه حنث ولا كفارة (8).
(1) المدونة الكبرى (2/ 132)، الكافي في فقه المدينة لابن عبد البر (1/ 452)، الذخيرة للقرافي (4/ 52) القوانين الفقهية (ص 121)، التاج والإكليل (4/ 468).
(2)
الأم (7/ 65)، مختصر المزني (5/ 231)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 347)، المهذب (3/ 101)، تحفة المحتاج (10/ 23)، نهاية المحتاج (8/ 188).
(3)
الإقناع لطالب الانتفاع (4/ 372)، كشاف القناع (6/ 268).
(4)
المحلى بالآثار (8/ 207).
(5)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 117)، حاشية ابن عابدين (5/ 540).
(6)
انظر كتاب الأصل (3/ 208)، وحاشية ابن عابدين (5/ 541).
(7)
الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 451).
(8)
كتاب الأصل (3/ 208).