الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البهوتى (1051 هـ) حيث قال: (فإن لم يسمعه) أي الإقرار والبينة (معه) أي مع الحاكم (أحد أو سمعه) معه (شاهد واحد فله) الحكم (أيضا) نص عليه في رواية حرب لأن الحكم أيضا ليس بمحض الحكم بالعلم ولا يضر رجوع المقر قال القاضي لا يحكم به لأنه حكم بعلمه (والأولى) أو يحكم (إذا سمعه معه شاهدان) خروجا من الخلاف (1).
• مستند الإجماع: أن القاضي لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان؛ دفعًا للتهمة عنه (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على المقر لعدم وجود المخالف.
[301/ 7]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص
المراد بالمسألة: أنه يشترط في المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون حرًا، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب، بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين، وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره، وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع -على ما نذكره في كتاب
(1) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 335).
(2)
المبدع شرح المقنع (8/ 183)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 335).
(3)
المبسوط (16/ 9).
(4)
المبدع شرح المقنع (8/ 183)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 335)، الإنصاف (11/ 250)
الحدود إن شاء اللَّه- فقد أقيم عليه الحد الواجب) (1).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتففوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له الرجوع فيه)(2). الأسيوطي (880 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين، لزمه إقراره)(3).
• مستند الإجماع: أن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق، وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره بالمهر بوطء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه وكذا إذا بجناية موجبة للمال لا يلزمه، لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة فلم يكن له مسلطًا عليه بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الحرية في المقر لصحة إقراره وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (63).
(2)
الإفصاح (2/ 227).
(3)
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (1/ 21).
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3).
(5)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، فتح القدير (8/ 320)، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590).
(6)
المدونة (4/ 611)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 372)، شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 111).
(7)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 105).
(8)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 392).