الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحد من شاهدي الأصل، وشاهدي الفرع، إذ الحكم ينبني على الشهادتين جميعًا، فاعتبرت الشروط في كل منهما، كالراوي عن الراوي، وهذا واللَّه أعلم اتفاقًا) (1).
• مستند الإجماع: قياس شهود الفرع على شهود الأصل في أن كل واحد منهما شهادة لنقل الخبر، فالفرع شاهد، وإن لم تتحقق فيه شروط الشهادة وقت الأداء ردت شهادته، لأن الحكم ينبني على شهادتهما جميعًا (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لصحة شهادتهم لعدم وجود المخالف.
[143/ 5]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما
• المراد بالمسألة: إذا شهد شهود الفرع بنفس شهادة شهود الأصل مع إقرارهم بعدالة شهود الأصل، جازت شهادتهم، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك)(6).
(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/ 362).
(2)
المغني (14/ 202).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 425).
(4)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 151).
(5)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 551)، كشاف القناع (6/ 441).
(6)
المغني (14/ 202).