الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والشوكاني (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة في غير الحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[296/ 7]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا
• المراد بالمسألة: أن القاضي يحد من أقر بالزنا في أربع مرات مختلفة في مجالس متفرقة إذا ظل متمسكًا بإقراره ولم يتراجع عنه وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره، في أربع مجالس متفرقة -كما ذكرنا في المسألة التي قبلها- وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد، فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب)(4).
• مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُول اللَّه فَرُجِمَ (5).
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنَّ رجلًا من أَسْلَمَ شَهِدَ عندهُ بالزِّنَا على نَفْسِهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، وكان قد أُحْصِنَ (6).
(1) الأم (6/ 214)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 1143).
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 233)، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/ 4/ 319).
(3)
نيل الأوطار (7/ 229).
(4)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64).
(5)
موطأ الإمام مالك (4/ 139).
(6)
سنن البيهقي الكبرى (12/ 446) كتب الحدود، باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، الحديث رقم (17332).
• وجه الدلالة: من أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه أربع مرات كما نصت على ذلك الأحاديث السابقة (1).
ما روي عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أتى رجل من الأسلميين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ . قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ . قال: نعم. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ارجموه".
• وجه الدلالة: لو وجب الحد بمرة، لم يعرض عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب للَّه تعالى (2). فلو كان الإقرار مرة مظهرًا للحد لما أخره رسول اللَّه إلى الأربع، لأن الحد بعد ما ظهر وجوبه للإمام لا يحتمل التأخير (3).
ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه رضي الله عنهما قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتَّى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِمَّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ:
(1) المنتقى شرح الموطأ (7/ 143).
(2)
المغني (9/ 64).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 74).
"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (1).
• وجه الدلالة: من وجهين؛ أحدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ. الثاني: أنه قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذلك ما تجاسر على قوله بين يديه. فأما أحاديثهم، فإن الاعتراف لفظ المصدر يقع على القليل والكثير، وحديثنا يفسره، ويبين أن الاعتراف الذي يثبت به كان أربعا (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، الحنابلة (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية وابن أبي ليلى، فقال الشافعي: يقام بالإقرار مرة واحدة، وقال ابن ليلى رحمه اللَّه تعالى: يقام بالإقرار أربع مرات، وإن كان في مجلس واحد (5).
• دليل هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم: "اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
الغامدية لما جاءت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقالت: إن بي حبلا من الزنا، قال: اذهبي حتى تضعي حملك ثم رجمها.
• وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط الأقارير الأربعة واعتبر هذا الحق
(1) أخرجه مسلم رقم (43855)، والبيهقي في الكبرى رقم (11533).
(2)
المغني (9/ 64).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 50)، المبسوط (9/ 91)، العناية شرح الهداية (5/ 218)، الجوهرة النيرة (2/ 147)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 187)، فتح القدير (5/ 218)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 6)، الفتاوي الهندية (2/ 143)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 586).
(4)
المغني (9/ 64).
(5)
الأم (6/ 214)، المبسوط (9/ 91).