الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
[1/ 1]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس
• المراد بالمسألة: يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم (1) بين الناس وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس)(2). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (3).
ابن الهمام (861 هـ) حيث ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضيًا إلى اليمن. . . الحديث (4). ثم قال: (وعليه إجماع
(1) الحُكْمُ: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمْ. والحكم بالضم القضاء، والحاكم: منفذ الحكم، قال اللَّه تعالى {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} [مريم: 12]، أي علمًا وفقهًا، ومنه الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار. خصهم بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 448).
(2)
المغني (14/ 5).
(3)
الشرح الكبير (28/ 256).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 299) الحديث رقم (22056)، وأبو داود، حديث رقم (3592)(4/ 301). والترمذي، حديث رقم (1327)(3/ 440)، واللفظ للمسند، قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث ضعيف، (1327). . والحديث وان كان فيه مقال لكنه تلقته الامة بالقبول وقال العظيم أبادي فى العون (9/ 510) له شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وقد أخرجها البيهقي فى سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا فى مرقاة الصعود).