الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على حجية الإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.
[273/ 7]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ
• المراد بالمسألة: أن الإقرار يحصل من المقر بجمله من الألفاظ الدالة عليه، طالما أن هذه الألفاظ واضحة في الدلالة على الإقرار، كأن يقول رجل لآخر أليس لي عليك ألف درهم؟ فيقول بلى وفى غير النفي يضيف نعم أو أجل. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا قال: له علي ألف، أو قال: له لي عليك ألف، فقال نعم أو أجل أو صدقت أو لعمري أو أنا مقر به أو بما ادعيت أو بدعواك، كان مقرًا إجماعًا)(6).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وإن ادعى عليه ألفا. فقال "نعم" أو "أجل" أو "صدقت" أو "أنا مقر بها" أو "بدعواك" كان مقرا بلا
(1) أخرجه مسلم (11/ 166) رقم (43855)، والبيهقي في السنن الكبرى (468/ 8) رقم (11533).
(2)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (8/ 12)، تحفة الفقهاء (3/ 193).
(3)
منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 393).
(4)
مغني المحتاج (4/ 488).
(5)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 567).
(6)
المغني (7/ 340).
نزاع) (1).
مصطفى الرحيباني (1243 هـ) حيث قال: (وقول مدع (بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات) (2). البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (قول مدعى عليه "بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار" بلا خلاف)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44]. وقوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172].
• وجه الدلالة: أن الإقرار كان بلفظ "نعم" في الآية الأولى، و"بلى" في الآية الثانية، وهذا دليل على جواز الإقرار بهما (4).
ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال، قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينَ، أَوْ أَنْ نسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أو بعظم) (5)
• وجه الدلالة: أن إجابة سلمان رضي الله عنه بقوله "أجل" إقرار (6).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (7)، والشافعية (8)،
(1) الإنصاف (12/ 145).
(2)
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 671).
(3)
دقائق أولى النهي بشرح غاية المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (3/ 627).
(4)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 278).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 154) كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث رقم (629)
(6)
كشاف القناع على متن الاقناع (6/ 456).
(7)
المبسوط (18/ 175).
(8)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 77)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 278)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 7)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 199)، أسنى المطالب (2/ 296)، شر التلويح على التوضيح (1/ 166).