الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مؤيد زاده: شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإِجْماع) (1).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم"(2).
• وجه الدلالة: أن منع شهادة الشاهد لقريبه ولابنه والقانع لا تجوز للاتهام، فالأولى منع شهادة المرء لنفسه (3).
لأن الشهادة لا بد لها من مشهود له، ومن مشهود عليه، وفي حق هذا المعنى الوجهان على السواء (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، والشافعية (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه وذلك لعدم وجود المخالف.
[176/ 5]: قبول شهادة الخصي
• المراد بالمسألة: أن الخصي وهو منزوع الخصيتين، قد أجاز العلماء قبول شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 550).
(2)
مسند أحمد (2/ 414)، الحديث رقم (6880)، سنن البيهقي الكبرى (15/ 178) رقم (21023).
(3)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (14/ 4).
(4)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 86).
(5)
البداية (4/ 248)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 86).
(6)
الأم (7/ 52)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (14/ 4).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر -وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين- فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصي؟ فدعا علقمة، فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما، قال علقمة: رأيته يقيء الخمر في طست، قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربها: فأمر به فجلد الحد، فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف له منهم مخالف) (1).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وتقبل شهادة الخصيّ لعمومات الشهادة. وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه: "أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الخَصِيِّ" ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعًا) (2).
• مستند الإجماع: ما روي عن زياد فى حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال: "قال علقمة الخصي ورفعوه إلى عمر رضي الله عنه فقال: من يشهد؟ فقال علقمة الخصي: أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصي، فقال عمر: أما أنت فنعم، فقال: أشهد أنه قاء الخمر، فقال عمر: فإنه لم يقئها حتى شربها"(3)
1 -
الأثر المروي عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون (4).
(1) المحل بالآثار (12/ 50).
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 409).
(3)
جامع المسانيد والمراسيل (14/ 432)، مسند الأحاديث التي فيها انقطاع، الحديث رقم (4211).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 495) باب فى شهادة الخصي، الحديث رقم (18963).