الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث في قولهم جميعًا لأنه لا يطلق على مستديم هذه الأفعال اسم الفعل فلا يقال تزوجت شهرًا، ولا تطهرت شهرًا ولا تطيبت شهرًا وإنما يقال: منذ شهر)(1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب، فاستدام ذلك، لم يحنث) في قولهم جميعًا لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة، فلا يقال: تزوجت شهرًا ولا تطهرت شهرًا، ولا تطيبت شهرًا، وإنما يقال: منذ شهر) (2).
• مستند الإجماع: لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة، فلا يقال: تزوجت شهرًا وولا تطهرت شهرًا، ولا تطيبت شهرًا، وإنما يقال: منذ شهر (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يفعل شيئًا على التراخي لا يحنث بالاستدامة لعدم وجود المخالف.
[204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط
• المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن لا يبيع أو لا يتزوج، فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث، وقد نقل الإجماع
(1) المغني (13/ 635).
(2)
المبدع شرح المقنع (9/ 315).
(3)
المبدع شرح المقنع (9/ 315).
(4)
المجموع شرح المهذب (19/ 134)، التنبيه (1/ 267).
(5)
الإنصاف (11/ 108)، شرح منتهى الإرادات (3/ 468)، الفروع (6/ 385).
على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه إذا حلف لا يبيع هذا الشيء لفلان فباعه فلم يقبل أنه لا يحنث)(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. ولا نعلم فيه خلافًا لأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه فلم يحنث به)(2).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إِذا حلف لا يبيع أو لا يزوج، فأوجب، ولم يقبل المشتري والزوج لم يحنث، لا نعلم فيه خلافًا)(3).
• مستند الإجماع: لأن النكاح والبيع لا يتم إلا بإيجاب وقبول وبدونهما لا يصح البيع، ولأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه فلم يحنث به (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم حنث من حلف ألا يبيع
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 174).
(2)
المغني (13/ 491).
(3)
المبدع شرح المقنع (2/ 291).
(4)
المغني (13/ 491).
(5)
المبسوط (9/ 9)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4/ 147)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 125).
(6)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 86)، المهذب (2/ 169)، المجموع شرح المهذب (19/ 173)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 443)، حاشية البيجوري (2/ 594).
(7)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 391)، مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (5/ 287).