الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم الظاهري (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز شهادة الشريك لشريكه لعدم وجود المخالف.
أما شهادة الشريك لشريكه فيما ليس من شركتهما، فجائزة (5).
[135/ 5]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
• المراد بالمسألة: أن شهادة السيد لعبده لا تجوز بحال، لأن العبد مال لسيده، فشهادته لعبده تكون كشهادته لنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أما شهادة السيد لعبده فغير مقبولة. لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (6) ولا نعلم في هذا خلافًا) (7).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده) لا نعلم
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 169)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 185)، بغية المسترشدين (1/ 280).
(2)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 274)، شرح السير الكبير (4/ 67)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (9/ 200).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 529)، المقنع (29/ 427).
(4)
المحلى بالآثار (8/ 511).
(5)
الهدإية مع شرحه فتح القدير (7/ 380)، تحفة الفقهاء (3/ 625)، الحاوي الكبير (9/ 200).
(6)
أخرجه البخاري حديث رقم (2250)، ومسلم (4/ 390) حديث رقم (1543).
(7)
المغني (14/ 184).