الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن الشهادة من البينة، فيجب أن يقدمها المدعي.
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والشوكاني (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على تكليف المدعى بتقديم البينة وذلك لعدم وجود المخالف.
[113/ 5]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع
.
• المراد بالمسألة: أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدير إلى أداء الشهادة، ففرض عليه أداءها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولًا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدير إلى أداء الشهادة، ففرض عليه أدائها)(6).
شيخ الإسلام بن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولو كان الشهود أكثر من نصاب الشهادة، وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها في أصح قولي العلماء، وأما إذا كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه إجماعًا)(7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]
(1) المبسوط (16/ 30)، العناية شرح الهداية (6/ 380).
(2)
الاستذكار (22/ 76).
(3)
أسنى المطالب (4/ 309).
(4)
المغني (10/ 65).
(5)
نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار (5/ 312).
(6)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (61).
(7)
مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (605).