الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". أَوْ "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي" (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها يستحب له الرجوع عنها وذلك لعدم وجود المخالف.
[238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا
• المراد بالمسألة: أن من حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا أو بسرًا (6) أو بلحًا (7) أو كل ما لا يسمى رطبًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف لا يأكل رطبًا لم يحنث إذا أكل تمرًا ولا بسرًا ولا بلحًا ولا سائر ما لا يسمى رطبًا وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا)(8).
(1) سبق تخريجه.
(2)
المبسوط (16/ 120)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 463).
(3)
حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 451)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (4/ 338)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 469).
(4)
مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 354).
(5)
الفروع (6/ 452).
(6)
البسر: هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل: أولها طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب، والخلال بكسر الخاء المعجمة جمع خلالة بالفتح، وقال ابن الأثير: هو البسر أول إدراكه، انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 167).
(7)
البلح: هو أول ما يُرْطِبُ من البُسْر، واحدها بلَحة، ومنه حديث ابن الزبير:"ارجعوا فقد طاب البَلَح". انظر: كنز العمال (1/ 1953).
(8)
المغني (13/ 621).