الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
[192/ 6]: مشروعية اليمين
• المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها)(1).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف باللَّه تعالى، وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه)(2).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها)(3).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وأقسم عليه الصلاة والسلام ليغزون قريش، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون، فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)(4).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع)(5).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الأيمان جمع يمين، وهي في أصل اللغة
(1) المعني (13/ 435).
(2)
شرح صحيح مسلم للنوي (11/ 106).
(3)
الشرح الكبير (11/ 161).
(4)
كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (3/ 418).
(5)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418).
الحلف بمعظم في نفسه أو عند الحالف، على أمر من الأمور، بصيغ مخصوصة، كقوله: واللَّه لأفعلن، والأصل في مشروعيتها الإجماع) (1).
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] (2).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال بعد أن عرف اليمين: (والإجماع على إنها مشروعة)(3). ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وهي جمع يمين، واليمين: القسم، والجمع: أيمن وأيمان، سمي بذلك لأنه كان أحدهم يضوب يمينه على يمين صاحبه، فاليمين توكيد الحكم بذكر عظم على وجه مخصوص، فهي جملة خبرية، تؤكد بها أخرى، وهما كشرط وجزاء، والأصل فيها الإجماع)(4)
البهوتي (1051 هـ) حيث قال فى اليمين: (وهي مشروعة في الجملة إجماعًا)(5).
السيوطي (1243 هـ) حيث قال: (اليمين مشروعة في الجملة إجماعًا)(6). البيجوري (1277 هـ) حيث قال: (والأصل في الأيمان -قبل الإجماع- آيات)(7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 94).
(2)
مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 430).
(3)
البحر الزخار للمرتضى (5/ 32).
(4)
المبدع شرح المقنع (9/ 252).
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 437)، وكذلك كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 228).
(6)
مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (2/ 15).
(7)
حاشية البيجوري (2/ 585).
وقال تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91].
وأمر اللَّه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في أكثر من موضع منها قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53)} [يونس: 53] وقوله تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: 3].
ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"(1).
ما روي عن أبي بُرْدَةَ عن أبيه قال: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى رَهْطٍ (2) مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ". قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ أُتِىَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى (3) فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللَّهِ لَا يُبَارَكُ لنَا، أَتَيْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ "مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". أَوْ "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْز وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي"(4).
ما روي عن أبي هريرة أنه قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِل فِى سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -قَالَ سفْيَانُ
(1) أخرجه مسلم (1/ 971) رقم (4227)، مسند أحمد (2/ 415) الحديث رقم (6888).
(2)
والرَّهْطُ: عدد يجمع من ثلاثة إِلى عشرة، والبعض يقول من سبعة إِلى عشرة، وما دون السبعة إِلى الثلاثة نَفَرٌ، وقيل: الرَّهْطُ ما دون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم امرأَة. قال اللَّه تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48] انظر: لسان العرب مادة (رهط).
(3)
غر الذري بضم الذال أي بيض الأعالي يريد أسنمتها، انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 336).
(4)
أخرجه البخاري (6/ 342) رقم (6623).
يَعْنِى الْمَلَكَ- قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِىَ، فَطَافَ بِهِنَ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ "لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِى حَاجَتِهِ". وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوِ اسْتَثْنَى"(1).
ما روي عن عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه قال:"مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ"(2).
ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى"(3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية اليمين وذلك لعدم
(1) أخرجه البخاري (5/ 143) رقم (5242)، ومسلم (11/ 101) رقم (4240)، ومسند أحمد (2/ 358) رقم (7677)، صحيح ابن حبان (4/ 395) رقم (4255)، سنن النسائي الصغرى (7/ 39) رقم (3866) واللفظ للبخاري ومسلم.
(2)
مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 569) الحديث رقم (8045)، سنن الترمذي (5/ 290) والنذور، الحديث رقم (1535). صححه الألباني فى إرواء الغليل رقم (257)
(3)
سنن النسائي الكبرى (2/ 140) كتاب الإيمان والنذور، باب الاستثناء، الحديث رقم (4732).
(4)
بدائع الصنائع في ترتب الشرائع (3/ 3)، فتح القدير شرح البداية (5/ 54)، حاشية رد المحتار (3/ 702).
(5)
الذخيرة (4/ 6)، المعونة (1/ 629)، القوانين الفقهية (ص 181)، المقدمات لابن رشد (1/ 406)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 48)، حاشية الخرشي (3/ 415).
(6)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 430).
(7)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373)، الفروع (6/ 337)، الحاوي الكبير (15/ 252).