الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: وجوب الكفارة عن اليمين إن رأى المرء مخالفة ما أقسم عليه لكون خيرا منها.
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فحنث لزمته كفارة وذلك لعدم وجود المخالف.
[234/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا أقسم أنه إن فعل كذا فمال فلان صدقة، أو حلف على أنه إن لم يفعل كذا لمال فلان حرام عليه أو فلان برئ من الإسلام، فهذا ليس يمين ولا تجب فيه الكفارة، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه أو هو بريء من الإسلام وأشباه هذا فليس ذلك بيمين ولا تجب به كفارة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا)(6).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إذا قال: إن فعلت كذا، فمال فلان صدقة، أو فعلى فلان الحج، أو هو بريء من الإسلام، وأشباه ذلك، فليس بيمين، ولا تجب به كفارة بغير خلاف نعلمه)(7).
(1) الهداية (5/ 182).
(2)
المدونة (3/ 117)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (4/ 412).
(3)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 430).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373)، الفروع (6/ 337).
(5)
المحلى بالآثار (6/ 333).
(6)
المغني (13/ 435).
(7)
المبدع شرح المقنع (9/ 275).