الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط لعدم وجود المخالف.
[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
• المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج، أو أن لا يتزوج على امرأته، يعتبر حانث في يمينه بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يشترط الدخول، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه خلافًا لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي فتناوله يمينه)(1).
• مستند الإجماع: لأن ذلك -أي الإيجاب والقبول- يحصل به المسمى الشرعي -حتى وإن لم يدخل بزوجته- فتناوله يمينه (2)، ولأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول لعدم وجود المخالف.
[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل
• المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في
(1) المغني (13/ 506).
(2)
المغني (13/ 506).
(3)
مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (4/ 232).
(4)
المبسوط (9/ 9)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4/ 147)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 125).
(5)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 86).
(6)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 391)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4/ 232).