الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني واو أصلا، كقولك: واللَّه اللَّه، وكقول: واللَّه الرحمن، فهو يمين واحدة اتفاقًا) (1).
• مستند الإجماع: أنه لم يذكر حرف العطف، والثاني يصلح صفة للأول، فعلم أنه أراد به الصفة فيكون حالفًا بذات موصوف، لا باسم الذات على حدة وباسم الصفة على حدة والمتفق نحو أن يقول اللَّه واللَّه ما فعلت كذا، لأن الثاني لا يصلح نعتًا للأول ويصلح تكريرًا وتأكيدًا له فيكون يمينًا واحدة إلا أن ينوي به يمينين (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن تكرار صفات وأسماء اللَّه في القسم يمين واحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[231/ 6]: تقديم كفارة الظهار على الوطء
• المراد بالمسألة: من ظاهر (7) زوجته، فيجب عليه أن يكفر قبل أن
(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 471).
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 14).
(3)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 175)، المبسوط (16/ 116)، حاشية رد المختار على الدر المختار (3/ 475)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 161)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 2)، البداية (5/ 62)، تحفة الفقهاء (3/ 299).
(4)
المجموع شرح المهذب (19/ 123)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 198)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 16).
(5)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 388).
(6)
المحلى بالآثار (6/ 312).
(7)
الظهار لغة: مصدر ظاهر يظاهر فهو مظاهر، إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، كما في الصحاح والمغرب. وفي الدرر: هو لغة مقابلة الظهر بالظهر؛ فإن الشخصين إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر، اهـ وشرعًا: =
يطأها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده وسواء كانت الكفارة صومًا أو غيره إلا في الظهار والحرام فعليه الكفارة قبل الحنث). الظهار والحرام شيء واحد وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه في وجوب تقديم كفارته على الوطء).
الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أما وطء المظاهر قبل التكفير، فقد ذكرنا تحريمه بالنص والإجماع)(1).
الزركشي (794 هـ) في قال: (أنه في جميع هذه الصور لا يطأ حتى يكفر، وكذلك في كل موضع حكم بظهاره فيه، وهو إجماع)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3 - 4].
• وجه الدلالة: أن قوله {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4] دليل على وجوب تقدم الكفارة، لأن المس في عرف الشرع عبارة عن الوطء (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)،
= تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزءا شائعًا منها بمحرمة عليه تأبيدًا. انظر: اللباب في شرح الكتاب (1/ 455).
(1)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (13/ 363).
(2)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 481).
(3)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (13/ 363).
(4)
بدائع الصنائع (3/ 370).
(5)
المعونة للقاضي عبد الوهاب (2/ 895)، المدونة (2/ 304) الاستذكار (6/ 53)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (5/ 422).