الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب)(1). وكذلك نقله الشوكاني عن ابن حجر باللفظ والمعنى (2).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وأجمعنا أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب)(3).
• الموافقون على الإجماع: الأحناف (4)، والشافعية (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين وذلك لعدم وجود المخالف.
[99/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين
• المراد بالمسألة: أن المدعي إذا كان لديه بينة حاضرة في مجلس القضاء، فالقاضي لا يجعل المدعى عليه يحلف يمينه حتى يرى أو يسمع البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يحلف المدعي عليه إذا قال المدعى لي بينة حاضرة)(6).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وإن كانت خارج المصر (7) -أي البينة- يحلف بالإجماع، وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع) (8).
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/ 73).
(2)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (9/ 188).
(3)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 76).
(4)
المبسوط (22/ 140).
(5)
فتح الوها ب بشرح منهج الطلاب (1/ 264).
(6)
الإفصاح (4/ 125).
(7)
المِصر: واحد الأمصار، والمصر: الكورة، ومصروا الموضع: جعلوه مصرًا، ومصر: مدينة بعينها سميت بذلك لتمصرها. انظر لسان العرب (5/ 534)، مادة (مصر).
(8)
كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (5/ 317).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (ولو قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يُسْتَخْلَفْ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله يستحلف ومحمد مع أبي حنيفة في رواية ومع أبي يوسف في أخرى وهذا الخلاف فيما إذا كانت حاضرة في المصر، وإن كانت خارج المصر يحلف بالإجماع، وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع)(1).
الشرنبلالي المصري (1064 هـ) حيث قال: (قال) أى المدعي "لي بينة حاضرة في الْمِصْرِ واستحلف الخصم لا يحلف" قَيَّدَ بِالْمِصْرِ لأنها إذا حضرت في مجلس الحكم لا يحلف اتفاقًا) (2).
الملا علي القاري (1014 هـ) حيث قال: (وإِنْ قال) المُدَّعي: (لي بينةٌ حاضرةٌ، وطَلَبَ حَلِفَ الخَضمِ لا يحلف) عند أَبي حنيفة. وقال أَبو يوسف: يحلِف. ومحمدٌ مع أَبي حنيفة في رواية، ومع أَبي يوسف في أَخرى. وهذا الخلاف إِذا كانت البينةُ حاضرةً في المِصْرِ غائبةً عن مجلِسِ الحكم، حتى لو كانت غائبةً عن المِصْر، يَحْلِفُ بالاتفاق، أو كانت في مجلس الحُكْم، لا يحلِف اتفاقًا) (3).
شيخي زائدة: (1078 هـ) حيث قال: (فإنْ قال المدعي لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لا يحلف) عند الإمام، وهو الصحيح كما في المضمرات وغيرها. وقال أبو يوسف: يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف، فإذا طالبه يجيبه، وللإمام أنَّ ثبوت اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة بما روينا، فلا يكون حقه دونه، ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصاف، ومع الإمام فيما ذكره الطحاوي كما في أكثر المعتبرات، فعلى هذا ينبغي للمصنف أنْ يذكر الخلاف، تدبر: قيدنا
(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 317).
(2)
درر الحكام شرح غرر الحكام (5/ 215).
(3)
شرح الوقاية (4/ 312).