الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار
[304/ 8]: لا يجوز استثناء الكل في الإقرار
• المراد بالمسألة: يجوز للمقر أن يستثني من إقراره كأن يقر بعشرة دراهم إلا درهم، إلا أنه لا يجوز له أن يستثني الكل، فيقر بأنه طلق امرأته ثلاثًا إلا ثلاثًا أو أنه مدين بخمسة دراهم إلا خمسة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن استثناء الكل من الكل في باب الإقرار باطل ويلزم المقر جميع ما أقر به)(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح استثناء الكل بغير خلاف لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو صح صار الكلام كله لغوًا غير مفيد)(2).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (يصح استثناء الأقل بلا نزاع، ولا يصح استثناء الكل بلا نزاع)(3). وقال في موضوع آخر: (لا نزاع في جواز استثناء الأقل، ولا في منع استثناء الكل)(4).
• مستند الإجماع: أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعده، ولم يبق شيء ليصير متكلمًا به فيكون رجوعًا فلا يصح (5).
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 580).
(2)
المغني (340).
(3)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 416).
(4)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 158).
(5)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 136).