الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم الظاهري (4).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان، وذلك لعدم وجود مخالف.
[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي
• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يقضي في منزله، وإن فعل ذلك صح قضاؤه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله)(5).
• مستند الإجماع:
1 -
إن الحكم عبادة، والعبادة لا تختص بمكان فجازت في بيت القاضي (6).
2 -
ما ورد عن التجعد بن ذكونا، عن شريحة أنه كان إذا كان يوم مَطَرٍ قضى في داره (7).
3 -
ما رواه حجاج بن محمد، قال: رأيت يحيى ابن سعيد الأنصاري يقضي في داره، ويقضي في المسجد، ورأيت ابن أبي ليلى يقضي في المسجد، ورأيت عثمان ابن عمر -يعني التميمي- يقضي في داره، قال
(1) بداية المجتهد (2/ 695)، المرونة الكبرى (5/ 144)، القوانين الفقهية (ص 221).
(2)
الأم (6/ 101)، مختصر المزني (5/ 241)، المهذب (3/ 382)، روضة الطالبين (9/ 300)، زاد المحتاج (4/ 530).
(3)
منتهى الإرادات (5/ 272).
(4)
المحلى (10/ 241).
(5)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (57).
(6)
كنز الدقائق (5/ 87).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 214)، الحديث رقم (17582).