الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صار عدلا قبلت بغير خلاف نعلمه، لأن التهمة إنما كانت من أجل العار الذي يلحقه في الرد وهو منتف هنا وهكذا الصبي والكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ) (1).
• مستند الإجماع: لأن العبرة في الأهلية وقت أداء الشهادة، لا وقت تحملها (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل وذلك لعدم وجود المخالف.
[170/ 5] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
المراد بالمسألة: أنه يجب أن تثبت عدالة الشاهد عند القاضي حتى يقبل شهادته، والعدل هو من لم يعرف عليه جريمة في دينه، وقيل: من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته سيئاته (5).
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (قال اللَّه عز وجل {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقال {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] عَنْ مُجاهدٍ؛ أَنَّهُ قال: عدلانِ حُرَّانِ مُسْلمان، لَمْ أَعْلَمْ مِنْ أهلِ العلمِ مخالفًا)(6).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا حكم بشهادة عدول عنده -على ما نذكره في كتابنا هذا من الشهادات إن شاء اللَّه تعالى
(1) المبدع شرح المقنع (10/ 251).
(2)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 634).
(3)
حاشية البيجرومي على الخطيب (4/ 231).
(4)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 634).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 407).
(6)
الأم (7/ 195).
- على إقرار أو على علمهم، أن له أن يحكم) (1). وقال في موضع آخر:(واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين، عدلين)(2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (في قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة، واتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة)(3)
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد)(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولًا ظاهرًا وباطنًا وسواء كان المشهود عليه مسلمًا أو ذميًا)(5).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذو العدل)(6).
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما في المسائل المذكورة؛ لأن النصَّ والإجماع دلَّا على اعتبار العدالة) (7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى. {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: هذا تقييد من اللَّه سبحانه على الاسترسال على كل
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (58).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (59).
(3)
الاستذكار (22/ 33).
(4)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 462).
(5)
المغني (14/ 213) نقله عنه الزركشي في شرحه (7/ 302).
(6)
منهاج السنة (3/ 398).
(7)
مغني المحتاج (4/ 583).
شاهد، وقصر الشهادة على الرضا خاصة (1)، ودل ذلك على أَن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العادل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم (2).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قيّد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وأطلق في موضع، فقال:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] وبالتالي فالعدالة شرط في جميعها حملًا للمطلق على المقيّد (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (1/ 253).
(2)
صحيح مسلم (1/ 59).
(3)
تفسير البغوي (2/ 78).
(4)
المبسوط (16/ 120)، بدائع الصنائع (6/ 404)، الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 339) إلا أن صاحب العناية شرح الهداية قد نص على أن أبي يوسف رحمه الله قال: أَنَّ الْفَاسِقَ إذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوءَةٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأنَّهُ لَا يُسْتَأْجَرُ لِوَجَاهَتِهِ وَيمْتَنِعُ عَنْ الْكَذِبِ لِمُرُوءَتِهِ، وَالْأوَّلُ أَصَحُّ، إلا أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِحُّ عِنْدَنَا.
(5)
المنتقى شرح الموطأ (7/ 442)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 170).
(6)
الأم (7/ 82)، المجموع شرح المهذب (22/ 40)، الإقناع فى حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 618)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 182).
(7)
المغني (14/ 43).