الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيده في ماله لعدم وجود المخالف.
[277/ 7]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به
• المراد بالمسألة: أنه لو أدعى على رجل بمجهول النسب فأقر أنه ابنه، فإنه يلحق به، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (لو استلحق مجهول النسب وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين)(1). . وقال في موضع آخر: (ولو لم يستلحقه، فكيف إذا استلحقه وأقر به؟ بل لو استلحق مجهول النسب، وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين، إذا كان ذلك ممكنًا، ولم ياع أحد إنه ابنه)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: "مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ"(3).
• وجه الدلالة: أن الحديث عام في قبول الإقرار بالولد سواء أكان ولد من زوجة، أم أمة، أم جهل نسبه لزنا أو غيره (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من أقر بمجهول النسب لحق به لعدم وجود المخالف.
(1) مجموع الرسائل (1/ 204).
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (34/ 10).
(3)
البيهقي الحديث رقم (15114). قال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام (وهو حسن غريب).
(4)
روضة الطالبين (8/ 359).
(5)
المبسوط (17/ 98) الهداية (2/ 689).
(6)
الكافي لابن عبد البر (2/ 616).
(7)
الأم (6/ 341)، روضة الطالبين (8/ 359).
(8)
المبدع (8/ 95)، الشرح الكبير مع المغني (9/ 55).