الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين"(1). وما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبيل اللَّه أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين"(2).
- أنه يمين يسمى بذلك ويسمى قائله حالفًا (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن نذر اللجاج والغضب يمين لعدم وجود المخالف.
[233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة
• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا حلف أن يفعل شيء فلم يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيء ففعله، وجبت عليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما الأيمان، فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، ومنها ما اختلف في
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 598) الحديث رقم (19513)، سنن البيهقي الكبرى (14/ 536) كتاب الأيمان، باب من جعل فيه كفارة يمين، الحديث رقم (20505)، سنن النسائي الصغرى (7/ 35) كتاب الأيمان والنذور، باب كفارات النذر، الحديث رقم (3852).
(2)
جامع المسانيد والمراسيل (7/ 200) الحديث رقم (21879).
(3)
المغني (13/ 506).
(4)
حاشية الطحطاوي على مراقي (1/ 378)، الهداية شرح بداية المبتدي (5/ 85).
(5)
التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 490).
(6)
المجموع شرح المهذب (18/ 389).
(7)
القواعد النورانية الفقهية (1/ 315).
الكفارة فيه فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين، فهي اليمين باللَّه على المستقبل من الأفعال، وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف باللَّه ليفعلن ثم لا يفعل، والآخر أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل) (1).
محمد بن نصر المروزي (294 هـ) حث قال: (بعد أن نقل قول سفيان الثوري في باب اليمين أن الأيمان أربعة: اثنين تكفران وهو أن يقول الرجل واللَّه لا أفعل فيفعل، أو يقول ليفعلن فلا يفعل قال (المروزي): أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال) (2)(3).
ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث قال: (وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم: أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة، تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة)(4).
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من قال، واللَّه أو تاللَّه فحنث، أن عليه كفارة)(5). وقال أيضًا: (وأجمعوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى ثم حنث عليه كفارة)(6). في موضع ثالث: (من حلف باسم من أسماء اللَّه تعالى، فحنث، فعليه كفارة. . . ولا أعلم في ذلك خلافًا)(7).
ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 347).
(2)
أي على ما قال سفيان الثوري من لزوم الكفارة إذا حنث.
(3)
اختلاف العلماء (211).
(4)
جامع البيان في تأويل القرآن (5/ 14).
(5)
الإجماع (181) الإجماع رقم (604).
(6)
الإجماع (181) الإجماع رقم (605).
(7)
الإشراف (2/ 235).
اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن والسنة) (1). وقال في موضع آخر:(من حنث بمخالفة ما حلف عليه، فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث، لا خلاف في ذلك)(2).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال. (وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف على أمر في المستقبل، أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة)(3). ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك إما بفعل ما حلف على ألا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله)(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، أو لا يفعل شيئًا ففعله، فعليس الكفارة، لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار)(5). وقال في موضع آخر: (أجمع أهل العلم على أن من حلف باللَّه عز وجل فقال: واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه، فحنث أن عليه الكفارة)(6).
بهاء الدين المقدسي (624 هـ) حيث قال: (فإن حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله، فقد حنث ولزمته الكفارة، وكذلك إن حلف ليفعله في وقت فلم يفعله فيه، كقوله لأصومن غدًا فلم يصم حنث، ولزمته الكفارة، لا خلاف في هذا بين علماء الأمصار)(7).
(1) المحلى بالآثار (6/ 283) وكذلك مراتب الإجماع (183)
(2)
المحلى بالآثار (6/ 329).
(3)
الإفصاح (2/ 262).
(4)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 482: 483).
(5)
المغني (13/ 445).
(6)
المغني (13/ 452).
(7)
العدة شرح العمدة (461).
أبو عباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (الكفارة واجبة على من حنث، ولا خلاف في ذلك)(1) أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّه، أو باللَّه، أو تاللَّه، فحنث أن عليه كفارة)(2).
النووي (676 هـ) حيث قال: (من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرا من التمادي استحب له الحنث، وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه)(3). ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (الحلف باللَّه، فهذه يمين منعقدة، ومكفرة بالكتاب والسنة والإجماع)(4). وقال في موضع آخر: (فاليمين باللَّه مكفرة باتفاق العلماء)(5).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (فلو حلف أن يفعل معصية فلم يفعلها فعليه الكفارة، وهذا قول العامة)(6). وقال في موضع آخر: (لا نزاع أن الحلف باللَّه عز وجل يمين مكفرة)(7).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ومتى حنث في اليمين المنعقدة فعليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة)(8). المرداوي (855 هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة)(9).
ابن النجار الفتوحي (972 هـ) حيث قال: وأما الإجماع فلا خلاف
(1) المفهم (4/ 643).
(2)
الجامع لأحكام القرآن الكريم (6/ 174).
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 91).
(4)
مجموع الفتاوي (33/ 47).
(5)
مجموع الفتاوي (35/ 324).
(6)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 65).
(7)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76).
(8)
البناية (6/ 4).
(9)
الإنصاف (11/ 15).
بين المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها) (1).
الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (تمسك بهذا الحديث من أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات اللَّه تعالى، فحنث، ولا نزاع في أصل ذلك)(2).
ما روي عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"(3).
ما روي عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين استحمله فقال: "وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ". قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللَّهِ لَا يُبَارَكُ لنَا، أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ:"مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". أَوْ "أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عن يميني"(4).
(1) معونة أولي النهى (8/ 676).
(2)
شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 89).
(3)
صحيح مسلم (11/ 97) الحديث رقم (4227)، مسند أحمد (2/ 415) الحديث رقم (6888).
(4)
صحيح البخاري (6/ 342) الحديث رقم (6623).