الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الظاهرية حيث يرون جواز شهادة الأصل للفرع والعكس (5).
• دليل هذا القول: عموم آيات الشهادة التي لم تفرق في الشهادة بين أجنبي وقريب كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] ولا ريب أن هذه الألفاظ يدخل فيها الآباء والأبناء وجميع الأقارب كدخول الأجانب، فالكل يتناوله اللفظ تناولًا واحدًا من غير تفريق، وهو مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن الشارع أبًا ولا ولدًا ولا أخًا ولا قرابة (6).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأصل للفرع وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[127/ 5]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه
• المراد بالمسألة: أن الأخ إذا شهد لأخيه في الخصومة فإن شهادته مقبولة، لانتفاء التهمة في شهادة أحدهما للآخر، ولا يشترط في ذلك إلا توافر شروط الشهادة في الشاهد كالعدالة وغيرها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) بدائع الصنائع (6/ 413)، المبسوط (5/ 35).
(2)
المدونة الكبرى (13/ 155)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 167)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 167)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 168).
(3)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 579).
(4)
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 95)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 528).
(5)
المحلى (9/ 415).
(6)
إعلام الموقعين (1/ 113).
• من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (279 هـ) حيث قال: (ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه)(1). ابن المنذر (318 هـ) حيث نقل الإجماع مشترطًا العدالة فقال: (وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة)(2).
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ، وسائر الأقارب)(3).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عار)(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة)(5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135].
• وجه الدلالة: أن الآية لم تفصل بين القريب والأجنبي، فهي على الكل إلا ما صار مخصوصًا عنه، ولما خص عنه شهادة الوالد والمولودين بالإجماع، وتخصيص الوالدين والمولودين لا يوجب تخصيص الأخ
(1) أخرجه الترمذي، (6/ 490) عند تعليقه على حديث عَائِشَةَ رضي اللَّه تعالى عنها أنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَخلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ لإِحْنَةِ، ولا مجرَّب شَهَادَةٍ، وَلَا القَانِعِ أهلَ البيتِ لهم، ولَا ظَنِينَ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابةٍ"، الحديث رقم (2335).
(2)
الإجماع لابن المنذر (88)، الإجماع رقم (296)، ولقد نقله عنه عدد من العلماء منهم: ابن قدامة في المغني (14/ 184)، وابن ضويان في منار السبيل (2/ 491)، والبهوتى في شرح منتهى الإرادات (3/ 595).
(3)
شرح السنة للبغوي (10/ 129).
(4)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464).
(5)
المغني (14/ 184).
والأخت (1).
2 -
أن شهادة الأخ لأخيه تقبل لانعِدَام التهمة لأن الأملاك وَمَنَافِعَهَا متباينة ولا بُسُوطَةَ لبعضهم فِي مال البعض (2).
3 -
ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته له كالأجنبي ولا يصح القياس على الوالد والولد لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• الخلاف في المسألة: المسألة لا يوجد فيها مخالف، ولكن هناك خلط قد تقع فيه الأفهام تبعا لما ذكره القرطبي رحمه الله حيث قال: في قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء: 135] لم يكن أحد يُتَّهم في ذلك من السلف الصالح رضوان اللَّه عليهم. ثم ظهرت من الناس أُمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة، وهو مذهب (الحسن، والنخعِيّ، والشعبِيّ، وشريح، ومالك، والثورِيّ، والشافعيّ، وابن حنبل). وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولًا (8).
(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 325).
(2)
الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 382).
(3)
المغني (14/ 184).
(4)
بدائع الصنائع (3/ 416)، المبسوط (16/ 121)، فتح القدير شرح البداية (7/ 370)، الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 382)، البداية (5/ 309)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 325).
(5)
المدونة الكبرى (13/ 156)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 169).
(6)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 580).
(7)
شرح الزركشي (7/ 350)، المبدع شرح المقنع (10/ 245).
(8)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 495).