الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[119/ 5] قبول شهادة التائب بعد الحد
• المراد بالمسألة: أن من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح فإن شهادته تكون مقبولة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر حتى يسكر، ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته، إذا كان عدلا)(1). وقال في موضع آخر: (وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة، إلا القاذف)(2).
- الكاساني (587 هـ) حيث قال: (فأما إذا شهد بعد التوبة قبل إقامة الحد فتقبل شهادته بالإجماع، ولو شهد بعد إقامة الحد قبل التوبة لا تقبل شهادته بالإجماع. . . . وأما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب لأنه صار عدلًا)(3).
- ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته)(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة تب أقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعًا)(5).
• مستند الإجماع: ما روي عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة: "تب أقبل شهادتك".
(1) الإجماع لابن المنذر (88)، الإجماع رقم (298).
(2)
الإجماع لابن المنذر (88)، الإجماع رقم (300).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 412).
(4)
بداية المجتهد (2/ 610).
(5)
المغني (14/ 189).