الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدعى به وهذا شرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام (1).
عبد الحميد المكي الشرواني (1301 هـ) حيث قال معلقًا على ادعاء المدعي لجحود المدعى عليه: (وهذا لشرط لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق)(2).
• مستند الإجماع: لأن الغائب قد يعلم جحوده في غيبته، ويحتاج إلى إثبات الحق، فتجعل غيبته كسكوته (3). . وكذلك إذا كان يدعي جُحُودَهُ في الحال فهو مُحَالٌ لأنه لا يعلم وإن كان يدعي جُحُودَهُ لما كان حاضرًا فالقضاء في الحال لا يرتبط بِجحُودِ ماضٍ (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط البينة بالجحود في القضاء على الخصم الغائب وذلك لعدم وجود المخالف.
[41/ 2]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ
• المراد بالمسألة: للقاضي أن يكتب بحكمه إذا طلب منه صاحب الحق، إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم الهارب بعد الحكم عليه لتنفيذ الحكم عليه، ويلزم المكتوب إليه قبوله، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم له كتابا بحكم له يشهد له فيه، إن أحب
(1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 118).
(2)
حواشي الشرواني ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (13/ 116).
(3)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).
(4)
مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 543).
(5)
حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 309)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).
المحكوم له ذلك، أو دعا إليه) (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وكتاب القاضي على ضربين: أحدهما: أن يكتب بما حكم به، وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق، فيغيب قبل إيفائه، فيسأله المحكوم له أن يكتب له كتابًا يحمله إلى قاض البلد الذي فيه الغائب، فيكتب له إليه، . . ففي هذه الصور يلزم الحاكم إجابته إلى الكتابة ويلزم المكتوب إليه قبوله، سواء كانت بينهما مسافة بعيدة أو قريبة، لا نعلم في هذا خلافًا)(2) ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (3).
• مستند الاتفاق: أن كتاب القاضي إلى القاضي وسيلة إثبات شرعية فالأصل قبوله في كل ما يحكم به (4) وأيضا أنه كتاب قاض بما ثبت عنده فجاز قبوله (5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
النتيجة:
صحة ما نقل من الاتفاق على مشروعية الإنابة القضائية بالتنفيذ وذلك لعدم وجود مخالف.
[42/ 2]: لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمُترجمين (10) عدلين
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجب ألا يحكم إلا بترجمة شخصين
(1) مراتب الإجماع (ص 51).
(2)
المغني (14/ 74).
(3)
الشرح الكبير (29/ 12).
(4)
الفروع (6/ 498)، المبدع (10/ 105).
(5)
المغني (14/ 75).
(6)
الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 267)، بدائع الصنائع (5/ 533).
(7)
الاختيار (2/ 91)، المعونة (2/ 418).
(8)
روضة الطالبين (9/ 331).
(9)
المغني (14/ 93)، الفروع (6/ 498)، المبدع (10/ 105).
(10)
التُرجمان والتَرجمان: المفسر للسان. وفي حديث هرقل (قال لترجمانه. . .)، =
عدلين تتوفر فيهما شروط الشهادة، لأن ترجمة الشخص الواحد لكلام أو عقود الخصمين أو أحدهما كشهادته عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفق أهل العلم على أن الحكم يجب بترجمة العدلين، واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة الواحد)(1). نقله عنه القطان في الإقناع بلفظه ومعناه (2)
الشوكاني (1250 هـ) نقلا عن الكرماني، حيث قال: وقال الكرماني: (لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة)(3).
• مستند الإجماع: القياس على الشاهد والمزكي: لأنه ينقل إلى القاضي قولًا لا يعرفه فأشبه الشهود والمزكين (4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (5)، الشافعية (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (7)، وبعض
= والترجمان بالضم والفتح: هو من يترجم الكلام: أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى، والجمع التراجم، والتاء والنون زائدتان. انظر لسان العرب (1/ 455) مادة (ترجم).
(1)
الإفصاح لابن هبيرة (2/ 383).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 146).
(3)
نيل الأوطار (9/ 175).
(4)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 252).
(5)
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 202)، الغرر البهية لشرح البهجة الوردية (5/ 222).
(6)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 133) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 252) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (5/ 345) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 388) التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهج (4/ 351)
(7)
بدائع الصنائع (3/ 231)، حاشية ابن عابدين (4/ 151).