الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن هذا اليمين لم يعقد عليه العزم، ولم ينو الحالف فيه الكذب (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الإثم وان كان مخالفا وذلك لعدم وجود المخالف.
[249/ 6]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيًا فلا كفارة
• المراد بالمسألة: أن لو حلف رجل على أن يفعل أمرا أو حلف أن لا يفعل، ففعل الأول أو لم يفعل الثاني ناسيًا، فلا كفارة عليه في حنثه، وقد نقل بعض من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد،
(1) منهاج السنة (5/ 90).
(2)
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 470)، المغني (451)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 374)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76)، الإنصاف (11/ 48).
وبه جاء القرآن والسنة) (1).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
• وجه الدلالة: عموم قوله تعالى (2){وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]. والناسي لا يتعمد قلبه فعل أو ترك المحلوف عليه.
- ما روي عن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّه قال: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ"(3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق علي الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، ورواية عند الشافعية (6)، ورواية عند الحنابلة (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية في رواية (8)، والحنابلة في رواية (9)، حيث يرون أن الكفارة تجب حتى مع النسيان،
(1) المحلى بالآثار (6/ 283)، وكذلك مراتب الإجماع (183).
(2)
شرح الزركشي (7/ 67).
(3)
أخرجه ابن حبان في صحيحه (6/ 374)، باب فضل الأمة، الحديث رقم (7105)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 471) كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره الحديث رقم (11539) عند عبد اللَّه بن عمر. وابن ماجه في سننه (1/ 659) كتاب النكاح، باب طلاق المكره والناسي، الحديث رقم (2101) عن أبي ذر الغفاري.
(4)
المبسوط (8/ 131)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10).
(5)
المدونة الكبرى (2/ 29)، الاستذكار (5/ 181)، المقدمات لابن رشد (1/ 406).
(6)
حاشية البيجوري (2/ 587)، الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255)، حلية العلماء للشاشي (2/ 980).
(7)
شرح الزركشي (7/ 67)، منار السبيل (2/ 436).
(8)
الحاوي الكبير للماوردي (15/ 255).
(9)
الفروع لابن مفلح (6/ 301).