الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (إذا رجع شهود الفروع ضمنوا بالاتفاق)(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان. لا أعلم بينهم في ذلك خلافًا)(2).
المرداوي (855 هـ) حيث قال: (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع)(3).
• مستند الإجماع: أن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافًا إليهم (4). الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهم (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (6)، والمالكية، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل لعدم وجود المخالف.
[146/ 5]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل أن يصدر
(1) الهداية شرح بداية المبتدي (4/ 459).
(2)
المغني (14/ 275).
(3)
الإنصاف (12/ 99).
(4)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 127).
(5)
المبدع شرح المقنع (10/ 270).
(6)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 127)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 616)، العناية شرح الهداية (5/ 459)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 238).
(7)
روضة الطالبين (11/ 303).
(8)
الشرح الكبير (30/ 63)، المبدع شرح المقنع (10/ 270).
القاضى حكمه، فلا يحكم بشهادتهم لأنها في حكم المعدومة، ولا ضمان عليهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فإنه لا يحكم بشهادتهم)(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن يرجعوا قبل الحكم بها فلا يجوز الحكم بها فى قول عامة أهل العلم)(2).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه، وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما)(3).
• مستند الإجماع: أن الحق إنما يثبت بالقضاء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض، ولا ضمان عليهمما لأنهما ما اتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المشهود عليه (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
(1) الإفصاح (2/ 123).
(2)
المغني (14/ 275).
(3)
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 350).
(4)
العناية شرح الهداية (7/ 445).
(5)
اللباب في شرح الكتاب (1/ 632)، العناية شرح الهداية (7/ 445)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 233)، فتح القدير شرح البداية (7/ 445).
(6)
حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 457)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 207)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 290).
(7)
المهذب (2/ 340).
(8)
المغني (14/ 275)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 561).