الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: قياس الإفطار على الصيام، فكما قبل الصيام بشهادة الواحد فيقبل الإفطار بشهادته (1).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين لوجود الخلاف في المسألة.
[186/ 5] استحباب الإشهاد على الرجعة
• المراد بالمسألة: أن إشهاد الرجل على إرجاع زوجته المطلقة مستحب، وليس فرض أو واجب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن من أشهد على أنه راجع مطلقته، فإنها رجعة صحيحة)(2).
1 -
ابن رشد الحفيد ت (595 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له. واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد)(3)
2 -
ابن قدامة المقدسي ت (620 هـ) حيث قال؛ (ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد)(4).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
(1) الإفصاح (1/ 242).
(2)
مراتب الإجماع (75).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 107).
(4)
المغني (5/ 11).
• وجه الدلالة: فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج (1). كذا أن قوله أو فارقوهن بمعروف "ولا يكون معروفًا إلا إذا عرفه الغير"(2).
2 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
• وجه الدلالة: أن الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب، فكذلك على الرجعة، وهو نظير قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] (3).
3 -
ما روي عن نافعٍ قال: طَلَّقَ ابن عمر رضي الله عنه امْرَأَتَهُ صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكانَ لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَا، ودخل عليها (4).
4 -
ما روي عن ابنِ سيرين أَن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه به سُئِلَ عن رجلٍ طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمر: إن طلق في غير عدة وراجع من غير سنة، فليشهد الآن (5).
5 -
أنه ندب لمن راجعها الإشهادُ على الرجعة لدفع إيهام الزنا (6).
(1) أحكام القرآن للجصاص (5/ 350).
(2)
تفسير الفخر الرازي (6/ 454).
(3)
المبسوط (6/ 19).
(4)
سنن البيهقى الكبرى (11/ 292) كتاب الرجعة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، الحديث رقم (15458).
(5)
سنن البيهقي الكبرى (11/ 292) كناب الرجحة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، الحديث رقم (15459).
(6)
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/ 619).