الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عظم فضل القضاء وذلك لعدم وجود المخالف.
[4/ 1] الحاكم العالم مأجور عند اللَّه على اجتهاده
• المراد بالمسألة: أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر ولكن يشترط أن يكون من أهل العلم وإلاجتهاد، أما إن لم يكن كذلك فهو آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (وإذا اجتهد الحاكم ثم حكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم ثم أخطأ فله أجر، قال أهل العلم: وهو ما لا خلاف فيه، ولا شك أن هذا إنما هو في الحاكم العالم الذي يصح منه الاجتهاد)(5). ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم، ثم أخطأ فله أجر، وقد أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد، أما غيره فآثم)(6).
(1) المبسوط (16/ 59)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 3)، العناية شرح الهداية (7/ 251)، البحر الرائق (6/ 284).
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 130)، الذخيرة (8/ 3).
(3)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 277)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 235)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ 334)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (8/ 341)، حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 296).
(4)
المغني لابن قدامة (10/ 33)، الإنصاف (11/ 154)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 454)، المبدع شرح المقنع (8/ 139).
(5)
إكمال المعلم (5/ 572).
(6)
تحفة المحتاج (10/ 101).
النووي (676 هـ) حيث قال: (قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده)(1).
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63].
• وجه الدلالة: ان الكتاب والسنة عمدة بناء الأحكام ومعرفتهما وما يستلزم للحكم بهما واجب للحكم ومخالفتهما معصية للَّه عز وجل تستوجب رد الحكم (3).
قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة، قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ. فأما الذي في الجنةِ فرجلٌ عرفَ الحقَّ وقضَى بهِ، واللذانِ في النارِ رجلٌ عرفَ الحقَّ فجارَ في الحقِّ، ورجلٌ قضى للناسِ على جهلٍ"(4)
• وجه الدلالة: إن الحاكم إذا أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته، وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا
(1) شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 12).
(2)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 602).
(3)
الأم (7/ 98).
(4)
سنن الترمذي (4/ 459) رقم (1320)، والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 98) الحديث رقم (20798)، والحاكم في مستدركه (4/ 1 - 01) الحديث رقم (7090)، وقال الألباني في إرواء الغليل، حديث صحيح (2614).
يحل له أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له؛ بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية. ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء أوافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك (1) ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل اللَّه كما إن المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الحاكم العالم مأجور عند اللَّه على اجتهاده وذلك لعدم وجود المخالف.
[5/ 1]: وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب (7) عنه
• المراد بالمسألة: إن القاضي حتى تكون أحكامه نافذة على الخصوم يجب أن يكون قد تم توليته من قبل الخليفة أو الإمام الأعظم لكونه ينوب
(1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 602).
(2)
كشاف القناع (6/ 294).
(3)
المبسوط (16/ 62)، الجوهرة النيرة (2/ 240)، فتح القدير (7/ 252)، رد المحتار (4/ 424).
(4)
المدونة (4/ 7).
(5)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 278)، حاشية القليوبي وعميرة (4/ 297)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 602)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 470)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 209).
(6)
المغني (10/ 36).
(7)
ينوب: من نوب، ناب عني فلان ينوب منابًا، أي قام مقامي. وناب عني في هذا الأمر نيابة إذا قام مقامك انظر الصحاح الجوهري، ولسان العرب (6/ 523) كلاهما مادة (نوب).
عنه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام، فإن أحكامه -إذا وافق الحق- نافذة، على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود)(1).
وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق أو متغلب ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم، أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا)(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه)(3).
• مستند الإجماع: لأن القضاء من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك (4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، والمالكية (6)، الشافعية (7)، الحنابلة (8).
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 461).
(4)
دقائق أولي النهى لشرح المنتهي (3/ 487).
(5)
البناية شرح الهداية للعيني (8/ 4)، فتح القدير شرح الهداية (7/ 258)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 294).
(6)
منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 42).
(7)
أسنى المطالب (4/ 288)، حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 298)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 116).
(8)
المغني (14/ 121)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 510)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 457)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 223)، المبدع شرح المقنع (8/ 139).