الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها، وليست لهم بيّنة فإن السلطان يَتَلَوَّم لهم في ذلك، فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: إن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل، وهذا كله يدل على جواز القضاء بالقرائن (1).
- ما روي عن بُريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده، ثم قال:"اسْتَنْكِهُوهُ (2) "، فاستنكهوه ثم رجم (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (4)، والشافعية (5)، الحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القضاء بالقرائن من غير بينة ولا إقرار وذلك لعدم وجود المخالف.
[98/ 4] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق
• المراد بالمسألة: أن إقرار المدعى عليه لصاحب الحق، بعد إنكاره، لا يتطلب إعادة توجيه اليمين على طالب الحق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) تفسير القرطبي (9/ 172).
(2)
استنكهوه: أي شموا نكهته ورائحة فمه، هل شرب الخمر أم لا. انظر: لسان العرب لابن منظور (6/ 414) مادة (نكه).
(3)
رواه أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 432) كتاب الحدود باب الاستنكاه، الحديث رقم (10680) وقال ورجاله رجال الصحيح، ومسند البزار (10/ 329) مسند بريدة ابن حصيب، الحديث رقم (4458).
(4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 20).
(5)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 43)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (17/ 313).
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 653).