الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: لأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك، لذلك قدمت البينة (1).
4 -
ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي. وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والشوكاني (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وذلك لعدم وجود المخالف.
[80/ 4] ترتيب عرض البينات
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجب عليه أن يبدأ بالمدعي فيسأله عن بينته، ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع بينة المدعي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما قوله في حديث وائلِ بْنِ حجرٍ: "ألَكَ بَيِّنَةٌ"؟ ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي، فيسأله: هل لك بما تدعيه بينة؟ ولا يسأل المدَّعى عليه حتى يسمع ما
(1) المهذب (2/ 396).
(2)
أخرجه البخاري رقم (2380)، الترمذي الحديث رقم (1339) والبيهقي الحديث رقم (21669) وابن ماجه الحديث رقم (2387).
(3)
المبسوط (16/ 30)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 23)، العناية شرح الهداية (6/ 380).
(4)
الاستذكا ر (22/ 76).
(5)
أسنى المطالب (4/ 309).
(6)
المغني (10/ 65).
(7)
نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار (5/ 312).
يقول المُدَّعِي، وهذا مما لا يختلفون فيه) (1).
2 -
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر، وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة، إن أنكر المدعي عليه)(2).
• مستند الإجماع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"(3).
2 -
ما روي عَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضرَميُّ، عَن أَبِيهِ قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي؛ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلكَ"(4).
3 -
ما روي عن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (مَن حلفَ على يَمينٍ وهوَ فيها فاجِرٌ ليَقتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ لَقِيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غَضَبانُ. قال: فقالَ الأشعَثُ: فيَّ واللَّهِ كان ذلك. كانَ بيني وبين رجلٍ منَ اليهودِ أرضٌ، فجحَدَني، فقدَّمتهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:
(1) الاستذكار (22/ 76).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 472).
(3)
أخرجه البيهقى حديث (21673)، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 38) الحديث رقم (16053)، سنن الدارقطني حديث (3046)، وقال الألباني فى الإرواء، حديث صحيح رقم (2632).
(4)
أخرجه مسلم رقم (315) سنن الترمذي الحديث رقم (1338) سنن أبي داوود (9/ 71) الحديث رقم (3247)، صحيح ابن حبان (5/ 194).