الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكتوب بخط والد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا
• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا لم يكن مجتهد فعليه أن يقلد المذاهب الأربعة فقط لأنها هي التي عرفت بالحق وأجمعت الأمة على صحتها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم)(1).
• الموافقون على الإجماع: لم أعثر على من وافق على هذا الإجماع، ولا على مستند للإجماع.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (2)، والحنابلة (3) حيث يرون أن التقليد لا ينحصر في المذاهب الأربعة بل يجوز تقليد غيرهم من الثقات.
قال ابن مفلح الدمشقي: (الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم). وقال الرحيباني: (كلام الإفصاح فيه نظر، بل يجوز تقليد غيرهم من الثقات)(4).
• دليل هذا القول: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اختلاف أمتى
(1) الإفصاح (2/ 64).
(2)
إعانة الطالبين (4/ 209)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 231).
(3)
الفروع (6/ 421)، المبدع شرح المقنع (10/ 20)، كشاف القناع (6/ 294)، الإنصاف (11/ 177)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 658).
(4)
مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (6/ 445).
رحمة" (1) وما روى عن ابن عباس مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مهما أوتيتم من كتاب اللَّه فالعمل به لا عذر لأحد فى تركه، فإن لم يكن فى كتاب اللَّه فسنة نبي ماضية، فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحاب، إن أصحابي بمنزلة النجوم فى السماء فَأيُّهَا أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة" (2).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب حصر التقليد في المذاهب الأربعة للقاضي غير المجتهد وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[47/ 2]: جواز الصلح (3) بين الخصمين
• المراد بالمسألة: أنه يشرع للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين ويحضهم عليه، وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال: (والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع)(4).
(1) جامع المسانيد والمراسيل (1/ 134) الحديث رقم (706)، كنز العمال (10/ 112) الحديث رقم (28686)، قال الألباني فى السلسلة الضعيفة، حديث ضعيف (1918)
(2)
جامع المسانيد والمراسيل (7/ 425) الحديث رقم (23409). قال الألباني في ضعيف الجامع، حديث موضوع (3266)
(3)
الصُّلْحُ: تَصالحُ القوم بينهم. والصُّلْحُ: السلم، وهو مشتق من الْمُصَالَحَةِ وهي الْمُسَالَمَةُ بعد المخالفة، وَفِي الشرعِ عبارة عن عقد وضع بين المُتَصَالِحِين لدفع المنازعة بالتراضي.
انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ص ل ح)، الجوهرة النيرة لابن مازة (2/ 112).
(4)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 365 - 366). .
السرخسي (483 هـ) حيث قال: (كتب علي رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "كل صلح جائز بين الناس إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا" وهذا اللفظ من الأول لكتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري قد اشتهر فيما بين الصحابة- رضوان اللَّه عليهم فما ذكر فيه، فهو كالمجمع عليه منهم)(1).
أبو بكر بن العربي (543 هـ) حيث قال لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده (2): (فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن، وإجماع الأمة على لفظه ومعناه)(3).
العمراني (558 هـ) حيث قال: (الأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والإجماع وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه)(4).
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، وقد أمر رضي الله عنه برد الخصوم إلى الصلح مطلقًا وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا من الصحابة فيكون حجة قاطعة)(5).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: كتاب الصلح: (والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
(1) المبسوط (20/ 134).
(2)
أخرجه الترمذي، الحديث رقم (1350)، وفي المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة، حديث رقم (2354)، وقال الحاكم معقبا على الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، سنن أبي داود، حديث رقم (3595)، صحيح ابن حبان باب الصلح حديث رقم (4994)، سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (11434)، سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام باب الصلح، حديث رقم (2420).
(3)
عارضة الأحوذي (6/ 83).
(4)
البيان (6/ 241 - 242).
(5)
بدائع الصنائع (6/ 60).
وموقوفا على عمر (إمضاء الصلح خير بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار) (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وروى أبو هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحلّ حرامًا"، وروري عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك، وأجمعت الأئمة على جواز الصلح)(2). . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (3).
النووي (676 هـ) حيث قال: (والصلح أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح بين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة، وهو مقصود الفصول. والأصل فيه، الإجماع، لقوله تعالى في سورة النساء: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (4).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة)(5).
الحداد (800 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة (وأجمعت الأمة على جوازه)(6)
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وهو -أي جواز الصلح- ثابت بالإجماع)(7).
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 293).
(2)
المغني (7/ 56).
(3)
الشرح الكبير (13/ 124).
(4)
المجموع شرح المهذب (14/ 170).
(5)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 103).
(6)
الجوهرة النيرة (1/ 318).
(7)
المبدع (2/ 135).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أنواع الصلح: (والأصل فيه قبل الإجماع. . .)(1).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال بعد أن ذكر تعريفه: (وأصله قبل الإجماع آيات. . .)(2).
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وهو أنواع. . . . والأصل فيه قبل الإجماع)(3).
عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) حيث قال بعد ذكر تعريف الصلح: (وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، وقوله تعالى:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
ما روي عن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الصُّلْحُ جَائِز بَين المُسْلِمِين. إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أحَلَّ حَرَامًا"(5).
ما روي عن محارب قال: قالَ عُمَرُ رضي الله عنه: رُدُّوا الخصومَ حتَّى
(1) أسنى المطالب (2/ 215)، الغرر البهبة (3/ 130)، فتح الوهاب (3/ 351).
(2)
تحفة المحتاج (5/ 187).
(3)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 241).
(4)
حاشية الروض المربع (5/ 129).
(5)
سبق تخريجه ص 126.