المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[7] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أولًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء

- ‌التمهيد

- ‌القضاء لغة:

- ‌القضاء اصطلاحًا:

- ‌أركان القضاء:

- ‌الركن الأول: القاضي:

- ‌الركن الثاني: المقضي به:

- ‌الركن الثالث: المقضي له:

- ‌الركن الرابع: المقضي فيه:

- ‌الركن الخامس: المقضي عليه:

- ‌الركن السادس: كيفية القضاء:

- ‌أهمية القضاء:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي

- ‌[1/ 1]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس

- ‌[2/ 1]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية

- ‌[3/ 1]: عظم فضل القضاء بالعدل

- ‌[4/ 1] الحاكم العالم مأجور عند اللَّه على اجتهاده

- ‌[6/ 1] يشترط أن يكون القاضي مسلمًا

- ‌[7/ 1]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم

- ‌[8/ 1]: لزوم أن يكون القاضي عدلًا

- ‌[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا

- ‌[10/ 1]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي

- ‌[11/ 1]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد

- ‌[12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا

- ‌[13/ 1]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرًا من المتقاضين

- ‌[15/ 1]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة

- ‌[17/ 1]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته

- ‌[18/ 2]: وجوب العدل في مجلس القضاء

- ‌[19/ 2]: وجوب عدل القاض في الحكم

- ‌[20/ 2]: تحريم الحكم بالهوى

- ‌[22/ 2]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي

- ‌[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان

- ‌[24/ 2]: صحة القضاء في بيت القاضي

- ‌[25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد

- ‌[26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال

- ‌[27/ 2]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌[29/ 2]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدًا القضاء على أن يحكم بمذهب معين

- ‌[30/ 2]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل

- ‌[31/ 2]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه

- ‌[32/ 2]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل

- ‌[33/ 2]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حرامًا

- ‌[36/ 2]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي

- ‌[37/ 2]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

- ‌[41/ 2]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ

- ‌[43/ 2]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع اللَّه

- ‌[44/ 2]: اتخاذ القاضي حاجبًا أمينًا

- ‌[45/ 2]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي

- ‌[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا

- ‌[48/ 2]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه

- ‌[49/ 2]: بطلان المصالحة في حقوق اللَّه

- ‌[51/ 2]: جواز حكم القاضي بالقيافة

- ‌[52/ 2]: للقاضي الحق باستخلاف غيره

- ‌[53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته

- ‌[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

- ‌[55/ 2]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ

- ‌[56/ 2]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال

- ‌[57/ 2]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه

- ‌[58/ 2]: لا تجوز عقوبة البريء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة

- ‌[59/ 2]: مشروعية القسمة

- ‌[60/ 3]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء

- ‌[61/ 3]: جواز قسمة الماء

- ‌[62/ 3]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا

- ‌[63/ 3]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب

- ‌[64/ 3]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه

- ‌[65/ 2]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرًا من بيت المال

- ‌[66/ 3]: جواز القسمة بأجر

- ‌[67/ 3]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء

- ‌[68/ 3] جواز القرعة في القسمة

- ‌[69/ 3]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة

- ‌[70/ 2]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل

- ‌[71/ 3]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي

- ‌[72/ 3]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار

- ‌[73/ 3]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة

- ‌[74/ 3] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء

- ‌[75/ 3]: وجوب عدالة القاسم

- ‌[76/ 3] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه

- ‌[77/ 3] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع

- ‌[78/ 3]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات

- ‌[79/ 4]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر

- ‌[80/ 4] ترتيب عرض البينات

- ‌[81/ 4] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال

- ‌[82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب

- ‌[83/ 4] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك

- ‌[84/ 4] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك

- ‌[86/ 4] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف

- ‌[87/ 4] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع

- ‌[88/ 4] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها

- ‌[89/ 4] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها

- ‌[91/ 4] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك

- ‌[92/ 4] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة

- ‌[93/ 4] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه

- ‌[94/ 4] إذا ادعت المرأة حقًا من حقوق النكاح سمعت دعواها

- ‌[95/ 4] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما

- ‌[96/ 4] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له

- ‌[97/ 4] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي

- ‌[98/ 4] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق

- ‌[99/ 4] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين

- ‌[100/ 4] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين

- ‌[101/ 4] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص

- ‌[102/ 4] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك

- ‌[103/ 4]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات

- ‌التمهيد

- ‌1 - العلم:

- ‌2 - الحضور:

- ‌3 - الحلف:

- ‌4 - الحكم:

- ‌ثانيًا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌أ - تعريف الحنفية:

- ‌ب - تعريف المالكية:

- ‌ج - تعريف الشافعية:

- ‌د - تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌مرتبة الشهادة بين وسائل الإثبات

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌[104/ 5]: مشروعية الشهادة

- ‌[105/ 4]: نصاب الشهادة في غير الزنا

- ‌[106/ 5]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال

- ‌[107/ 5] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب

- ‌[108/ 5]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا

- ‌[109/ 5] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال

- ‌[110/ 5]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص

- ‌[111/ 5]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

- ‌[112/ 5] تكليف المدعي بتقديم البينة

- ‌[113/ 5]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع

- ‌[114/ 5]: اشتراط لفظ الشهادة

- ‌[115/ 5]: شهادة الزور من الكبائر

- ‌[116/ 5] الحكم بشهادة الزور لا يحل حرامًا

- ‌[118/ 5] عدم قبول شهادة الفاسق

- ‌[119/ 5] قبول شهادة التائب بعد الحد

- ‌[120/ 5]: قبول شهادة القاذف إذا تاب

- ‌[121/ 5]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة

- ‌[122/ 5]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب

- ‌[123/ 5]: لا تجوز شهادة المجنون

- ‌[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته

- ‌[125/ 5]: عدم قبول شهادة الصبي

- ‌[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع

- ‌[127/ 5]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه

- ‌[128/ 5]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد

- ‌[129/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود

- ‌[130/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء

- ‌[131/ 5]: عدم قبول شهادة الأخرس

- ‌[132/ 5]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة

- ‌[133/ 5]: عدم قبول شهادة الطفيلي

- ‌[134/ 5]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه

- ‌[135/ 5]: عدم قبول شهادة السيد لعبده

- ‌[136/ 5]: عدم قبول شهادة العبد لسيده

- ‌[137/ 5]: عدم قبول شهادة الخصم

- ‌[138/ 5]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة

- ‌[139/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص

- ‌[140/ 5]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال

- ‌[141/ 5]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل

- ‌[142/ 5]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم

- ‌[143/ 5]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما

- ‌[144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة

- ‌[145/ 5]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل

- ‌[146/ 5]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم

- ‌[147/ 5]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه

- ‌[148/ 5]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا

- ‌[149/ 5]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها

- ‌[150/ 5]: قبول شهادة القروي مطلقًا

- ‌[151/ 5] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر

- ‌[152/ 5]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه

- ‌[153/ 5]: لا تقبل شهادة مجهول الحال

- ‌[154/ 5]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم

- ‌[155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم

- ‌[156/ 5]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض

- ‌[157/ 5]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر

- ‌[158/ 5]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق

- ‌[159/ 5]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان

- ‌[160/ 5]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير

- ‌[161/ 5] استحباب الإشهاد على البيع

- ‌[162/ 5] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة

- ‌[163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق

- ‌[164/ 5] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته

- ‌[165/ 5]: اشتراط الإسلام في الشاهد

- ‌[166/ 5] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود

- ‌[167/ 5]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة

- ‌[168/ 5]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل

- ‌[170/ 5] وجوب ثبوت عدالة الشاهد

- ‌[171/ 5]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا

- ‌[172/ 5]: عدم قبول شهادة العدو

- ‌[174/ 5]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط

- ‌[175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه

- ‌[176/ 5]: قبول شهادة الخصي

- ‌[177/ 5]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع

- ‌[178/ 5]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين

- ‌[179/ 5]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع

- ‌[180/ 5]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها

- ‌[181/ 5] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق

- ‌[182/ 5] إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته

- ‌[183/ 5] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة

- ‌[184/ 5]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر

- ‌[185/ 5]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين

- ‌[186/ 5] استحباب الإشهاد على الرجعة

- ‌[187/ 5]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم

- ‌[188/ 5]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد

- ‌[189/ 5]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق

- ‌[190/ 5]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي

- ‌[191/ 5]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى

- ‌[192/ 6]: مشروعية اليمين

- ‌[193/ 6]: عدم جواز الحلف بغير اللَّه

- ‌[194/ 6]: اليمين تنعقد باللَّه وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى

- ‌[195/ 6]: أن الحلف بعبارة تاللَّه أو باللَّه يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة

- ‌[196/ 6]: انعقاد يمين من قال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه دون الرجوع إلى نيته

- ‌[197/ 6] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقًا لغيره

- ‌[198/ 6]: اليمين لا تشرع في الحدود

- ‌[199/ 5]: وجوب الكفارة على الحانث

- ‌[200/ 6]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم

- ‌[201/ 6] من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو

- ‌[202/ 6]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث

- ‌[203/ 6]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة

- ‌[204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط

- ‌[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول

- ‌[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل

- ‌[207/ 6]: لا تنعقد اليمين على مستحيل

- ‌[208/ 6]: وجوب الكفارة بعد الحنث

- ‌[209/ 6]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة

- ‌[210/ 6]: الاستثناء يحل الأيمان

- ‌[212/ 6]: من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث

- ‌[213/ 6]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث

- ‌[214/ 6] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث

- ‌[215/ 6] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت

- ‌[216/ 6] من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث

- ‌[217/ 6] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره

- ‌[218/ 6] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت

- ‌[219/ 6] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا

- ‌[220/ 6]: من وقّت ليمينه يحنث بخروج الوقت

- ‌[221/ 6] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه

- ‌[222/ 6] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي

- ‌[223/ 6]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين

- ‌[224/ 6]: اشتراط التلفظ بالاستثناء

- ‌[225/ 6]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين

- ‌[226/ 6]: اشتراط النية في الاستثناء

- ‌[227/ 6]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[228/ 6]: عدم جواز الحلف بالآباء

- ‌[229/ 6]: من حلف أن لا يأكل شيئًا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث

- ‌[230/ 6]: تكرار صفات اللَّه وأسمائه في القسم يمين واحد

- ‌[231/ 6]: تقديم كفارة الظهار على الوطء

- ‌[232/ 6]: نذر اللجاج والغضب يمين

- ‌[233/ 6]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة

- ‌[234/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[235/ 6]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية

- ‌[236/ 6]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينًا وإن نوى رب المخلوق

- ‌[237/ 6]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها

- ‌[238/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرًا أو بلحًا

- ‌[239/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان

- ‌[240/ 6]: لا كفارة على من حلف صادقًا

- ‌[241/ 6]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة

- ‌[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث

- ‌[243/ 6]: من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى

- ‌[244/ 6]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث

- ‌[245/ 6]: يمين اللغو لا كفارة فيها

- ‌[246/ 6]: من حلف باسم من أسماء اللَّه التي لا يسمى بها سواه عز وجل انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث

- ‌[247/ 6]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف

- ‌[248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم

- ‌[249/ 6]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيًا فلا كفارة

- ‌[250/ 6]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح

- ‌[251/ 6]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف

- ‌[252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا

- ‌[253/ 6]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه

- ‌[254/ 6]: جواز الحلف بالقرآن

- ‌[255/ 6]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث

- ‌[256/ 6]: جواز الحنث قبل الكفارة

- ‌[257/ 6]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث

- ‌[258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة

- ‌[259/ 6]: إن أطعم المكفر مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه

- ‌[260/ 6]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد

- ‌[261/ 6]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة

- ‌[262/ 6]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته

- ‌[263/ 6]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي

- ‌[264/ 6]: إن لم يجد الحانث طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة

- ‌[265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة

- ‌[266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى

- ‌[267/ 6]: إن حلف ألا يساكن فلانًا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابًا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين

- ‌[268/ 6]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر

- ‌[269/ 6]: من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانا، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث

- ‌[270/ 6]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار

- ‌تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات

- ‌تعريف الإقرار:

- ‌شرح التعريف:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره

- ‌[271/ 7]: مشروعية الإقرار

- ‌[272/ 7]: حجية الإقرار

- ‌[273/ 7]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ

- ‌[274/ 7]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة

- ‌[275/ 7]: قصر الإقرار على المقر

- ‌[276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

- ‌[277/ 7]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به

- ‌[278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه

- ‌[279/ 7]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه

- ‌[280/ 7]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله

- ‌[281/ 7]: لا يصح إقرار المجنون

- ‌[282/ 7]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته

- ‌[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه

- ‌[284/ 7]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا

- ‌[285/ 7]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح

- ‌[286/ 7]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب

- ‌[287/ 7]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة

- ‌[288/ 7]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة

- ‌[289/ 7]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث

- ‌[290/ 7]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله

- ‌[291/ 7]: قبول إقرار المريض بوارث

- ‌[292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل

- ‌[293/ 7]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقًا من حقوق اللَّه

- ‌[294/ 7]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد

- ‌[296/ 7]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا

- ‌[297/ 7]: صحة الإقرار بالمجمل

- ‌[298/ 7]: صحة الإقرار بالمجهول

- ‌[299/ 7]: اشتراط البلوغ في المقر

- ‌[300/ 7]: اشتراط الإشهاد على الإقرار

- ‌[301/ 7]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص

- ‌[302/ 7]: استحباب تلقين المقر بالرجوع

- ‌[303/ 7]: الصلح على الإقرار

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار

- ‌[304/ 8]: لا يجوز استثناء الكل في الإقرار

- ‌[305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار

- ‌[306/ 8]: للمقر تفسير إقراره

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار

- ‌[307/ 9]: الإكراه على الإقرار يرفع قبوله

- ‌[308/ 9]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدا

مكتوب بخط والد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.

[46/ 2]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا

• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا لم يكن مجتهد فعليه أن يقلد المذاهب الأربعة فقط لأنها هي التي عرفت بالحق وأجمعت الأمة على صحتها، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم)(1).

• الموافقون على الإجماع: لم أعثر على من وافق على هذا الإجماع، ولا على مستند للإجماع.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (2)، والحنابلة (3) حيث يرون أن التقليد لا ينحصر في المذاهب الأربعة بل يجوز تقليد غيرهم من الثقات.

قال ابن مفلح الدمشقي: (الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم). وقال الرحيباني: (كلام الإفصاح فيه نظر، بل يجوز تقليد غيرهم من الثقات)(4).

• دليل هذا القول: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اختلاف أمتى

(1) الإفصاح (2/ 64).

(2)

إعانة الطالبين (4/ 209)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 231).

(3)

الفروع (6/ 421)، المبدع شرح المقنع (10/ 20)، كشاف القناع (6/ 294)، الإنصاف (11/ 177)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 658).

(4)

مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (6/ 445).

ص: 124

رحمة" (1) وما روى عن ابن عباس مرفوعا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مهما أوتيتم من كتاب اللَّه فالعمل به لا عذر لأحد فى تركه، فإن لم يكن فى كتاب اللَّه فسنة نبي ماضية، فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحاب، إن أصحابي بمنزلة النجوم فى السماء فَأيُّهَا أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة" (2).

‌النتيجة:

عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب حصر التقليد في المذاهب الأربعة للقاضي غير المجتهد وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[47/ 2]: جواز الصلح (3) بين الخصمين

• المراد بالمسألة: أنه يشرع للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين ويحضهم عليه، وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال: (والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع)(4).

(1) جامع المسانيد والمراسيل (1/ 134) الحديث رقم (706)، كنز العمال (10/ 112) الحديث رقم (28686)، قال الألباني فى السلسلة الضعيفة، حديث ضعيف (1918)

(2)

جامع المسانيد والمراسيل (7/ 425) الحديث رقم (23409). قال الألباني في ضعيف الجامع، حديث موضوع (3266)

(3)

الصُّلْحُ: تَصالحُ القوم بينهم. والصُّلْحُ: السلم، وهو مشتق من الْمُصَالَحَةِ وهي الْمُسَالَمَةُ بعد المخالفة، وَفِي الشرعِ عبارة عن عقد وضع بين المُتَصَالِحِين لدفع المنازعة بالتراضي.

انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ص ل ح)، الجوهرة النيرة لابن مازة (2/ 112).

(4)

الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 365 - 366). .

ص: 125

السرخسي (483 هـ) حيث قال: (كتب علي رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "كل صلح جائز بين الناس إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا" وهذا اللفظ من الأول لكتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري قد اشتهر فيما بين الصحابة- رضوان اللَّه عليهم فما ذكر فيه، فهو كالمجمع عليه منهم)(1).

أبو بكر بن العربي (543 هـ) حيث قال لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده (2): (فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن، وإجماع الأمة على لفظه ومعناه)(3).

العمراني (558 هـ) حيث قال: (الأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والإجماع وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه)(4).

الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، وقد أمر رضي الله عنه برد الخصوم إلى الصلح مطلقًا وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا من الصحابة فيكون حجة قاطعة)(5).

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: كتاب الصلح: (والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا

(1) المبسوط (20/ 134).

(2)

أخرجه الترمذي، الحديث رقم (1350)، وفي المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة، حديث رقم (2354)، وقال الحاكم معقبا على الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، سنن أبي داود، حديث رقم (3595)، صحيح ابن حبان باب الصلح حديث رقم (4994)، سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (11434)، سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام باب الصلح، حديث رقم (2420).

(3)

عارضة الأحوذي (6/ 83).

(4)

البيان (6/ 241 - 242).

(5)

بدائع الصنائع (6/ 60).

ص: 126

وموقوفا على عمر (إمضاء الصلح خير بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار) (1).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وروى أبو هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحلّ حرامًا"، وروري عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى بمثل ذلك، وأجمعت الأئمة على جواز الصلح)(2). . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (3).

النووي (676 هـ) حيث قال: (والصلح أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح بين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملة، وهو مقصود الفصول. والأصل فيه، الإجماع، لقوله تعالى في سورة النساء: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (4).

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة)(5).

الحداد (800 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة (وأجمعت الأمة على جوازه)(6)

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وهو -أي جواز الصلح- ثابت بالإجماع)(7).

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 293).

(2)

المغني (7/ 56).

(3)

الشرح الكبير (13/ 124).

(4)

المجموع شرح المهذب (14/ 170).

(5)

شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 103).

(6)

الجوهرة النيرة (1/ 318).

(7)

المبدع (2/ 135).

ص: 127

زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال بعد أن ذكر أنواع الصلح: (والأصل فيه قبل الإجماع. . .)(1).

ابن حجر (974 هـ) حيث قال بعد أن ذكر تعريفه: (وأصله قبل الإجماع آيات. . .)(2).

الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وهو أنواع. . . . والأصل فيه قبل الإجماع)(3).

عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) حيث قال بعد ذكر تعريف الصلح: (وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع)(4).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، وقوله تعالى:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].

ما روي عن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الصُّلْحُ جَائِز بَين المُسْلِمِين. إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أحَلَّ حَرَامًا"(5).

ما روي عن محارب قال: قالَ عُمَرُ رضي الله عنه: رُدُّوا الخصومَ حتَّى

(1) أسنى المطالب (2/ 215)، الغرر البهبة (3/ 130)، فتح الوهاب (3/ 351).

(2)

تحفة المحتاج (5/ 187).

(3)

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 241).

(4)

حاشية الروض المربع (5/ 129).

(5)

سبق تخريجه ص 126.

ص: 128