الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: ما رواه مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أنه قال: بلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِّمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِّمَتْ فِي الإِسْلامِ فَهِيَ عَلَى مَا قَسَمَ الإِسْلامُ"(1).
• وجه الدلالة: يفهم من الحديث السابق أن أي دار أو أرض قسمت ووقعت القسمة صحيحة سواء أكانت في الجاهلية أو كانت في الإسلام فإنها تقع صحيحة (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة وذلك لعدم وجود المخالف.
[74/ 3] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء
• المراد بالمسألة: أن القاسم إذا قسم بين الشركاء مقابل أجر فإنه لا يجوز له أن يشهد عند التنازع بين الخصوم لأنه يكون في هذه الحالة
(1) أخرجه مالك فى الموطأ، رقم 1433، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في قسم الأموال، وهو من بلاغات شيوخ مالك رضي الله عنه وقد وصله ابن عبد البر فى الاستذكار حيث قال هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد ورواه ابراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس وإبراهيم بن طهمان ثقة والحديث معروف لابن عباس قد ذكرناه من طرق في (التمهيد)(7/ 198)
(2)
المغني (11/ 228).
(3)
المبسوط للسرخسي (15/ 3)، الفتاوي الهندية (5/ 211).
(4)
مختصر الخرشي (4/ 399).
(5)
نهاية المحتاج (8/ 288).
(6)
المغني (11/ 228)، الإنصاف للمرداوي (4/ 353).
شاهد لنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن خسرو البلخي (526 هـ) حيث قال: (إذا قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع)(1).
كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (وقال الطحاوي: إذا قسما بأجر لا تقبل شهادتهما بالإجماع)(2).
• مستند الإجماع: أنه يشترط في قبول الشهادة عدم التهمة، وإذا كانت القسمة بأجرة لم تقبل لأنه متهم لكونه يوجب الأجرة لنفسه وهذا نفع فتكون شهادته لنفسه (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الأحناف حيث يرون أن شهادة القاسم تقبل عند الخلاف حتى ولو كانت القسمة بأجرة (7).
• دليل هذا القول: لأنه لا يلحقه تهمة فقبل قوله كالمرضعة، فالأحناف قاسوا شهادة القاسم الذي يتقاضى أجر على القسمة على شهادة المرضعة، ومن المعلوم أن شهادة المرضعة جائزة، رغم أنها ترضع مقابل أجر (8).
(1) درر الحكام شرح غرر الحكام (2/ 211).
(2)
فتح القدير شرح البداية (9/ 456)، كذلك نقل الإجماع عن الطحاوي صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 418)، الهداية شرح بداية المبتدي (9/ 450)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 495).
(3)
المغني (11/ 234).
(4)
المنتقى شرح الموطأ (8/ 232).
(5)
نهاية المحتاج (8/ 282).
(6)
المغني (14/ 123)، المبدع شرح المقنع (10/ 240)، الإنصاف للمرداوي (12/ 85).
(7)
المبسوط للسرخسي (15/ 31)، بدائع الصنائع (7/ 35)، الفتاوي الهندية (5/ 211).
(8)
المغني (14/ 123).