الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: لأن المدعي إذا لم يصحح دعواه، فله داع إلى تحريرها، والمقر لا داعي له إلا التحرير، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فيضيع حق المقر له، فألزمناه إياه مع الجهالة (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على صحة الإقرار بالمجهول لعدم وجود المخالف.
[299/ 7]: اشتراط البلوغ في المقر
• المراد بالمسألة: أنه يشترط في المقر حتى يقضى بإقراره أن يكون بالغًا، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك.
(1) المغني لابن قدامة (5/ 138).
(2)
المبسوط (18/ 77)، العناية شرح الهداية (10/ 453)، الجوهرة النيرة (1/ 256)، فتح القدير (8/ 157)، البحر الرائق شرح كنوز الدقائق (8/ 480)، مجمع الضمانات (1/ 365)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 702)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (3/ 65).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 149)، أنوار البروق في أنواء الفروق (4/ 72)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليلي (5/ 232) شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 170).
(4)
المجموع شرح المهذب (9/ 404)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 199)، حاشية الرملي على أسنى المطالب مع أسنى المطالب (2/ 299)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 223)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 8)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 283)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 148).
(5)
الإنصاف للمرداوي (11/ 271)، دقائق أولي النهي لشرح المنتهي المعروف بشرح منتهى الإرادات (3/ 639)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 482)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 690).
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (من أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرًا كان أو مملوكًا محجورًا كان أو غير محجور عليه؛ لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في بدنه، ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه؛ لأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه، ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره؛ لأن التلف على بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلافًا)(1).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب، بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين، وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره، وكان ذلك الإقرار في غير مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل أو يقطع -على ما نذكره في كتاب الحدود إن شاء اللَّه- فقد أقيم عليه الحد الواجب)(2).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له الرجوع فيه)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا)(4).
(1) الأم (3/ 283).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (63).
(3)
الإفصاح (2/ 217).
(4)
المغني (7/ 340).
المنهاجي الأسيوطي (880 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين، لزمه إقراره)(1).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وركنه: ألفاظ فيما يجب به موجب الإقرار، وشرطه: العقل والبلوغ بلا خلاف)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ رضي الله عنه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه"(3).
ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتى يعقلَ"(4).
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (5).
• وجه الدلالة: أن الأحاديث السابقة تدل على أن المؤاخذة مرتبطة بالبلوغ، ومن ذلك الإقرار فهو لا يعتبر إلا إذا كان المقر بالغًا (6).
(1) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (1/ 21).
(2)
البناية في شرح الهداية (9/ 428).
(3)
أخرجه الترمذي (4/ 578) الحديث رقم (1424)، مسند الإمام أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943).
(4)
سنن الدارمي (2/ 171) رقم (2298)، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72) الحديث رقم (4393).
(5)
صحيح البخاري (6/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
(6)
رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590).