الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أن المذاهب مختلفة والأَغْرَاضَ مُتَبَايِنَةٌ ولا يمكن أن يتفق رَجُلانِ في كل شيء حتى لا يَرَى أَحَدُهُمَا خلاف ما يراه الآخر (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنفية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على كون القاضي واحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[12/ 1]: يشترط أن يكون القاضي غنيًا
• المراد بالمسألة: يستحب أن يكون القاضي غنيًا حتى يستعف عن أموال الخصوم ويبعد عن الاتهام بالرشوة، ولكنه يجوز أن يولى القضاء ولو كان فقيرًا، فالغنى ليس شرطًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: واتفقوا على أن القاضي لا يشترط أن يكون غنيا (6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 247].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة فى الدلالة على ان الاصطفاء لا علاقة بينه وبين سعة المال.
2 -
القياس على الخلافة: فإن القضاء فرع عن الخلافة والخليفة يجوز
(1) المنتقى (5/ 186).
(2)
منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 280)، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (6/ 90).
(3)
حاشية القليوبي وعميرة (4/ 298).
(4)
المبسوط 16/ 106، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 205).
(5)
المغني (14/ 10).
(6)
فتح الباري (15/ 45).