الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البرهان) (1).
عبد الغني الغنيمي الميداني (1222 هـ) حيث قال: (وإذا كان المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث أو مشترى أو ملك مطلق، وطلبوا قسمته قسمة في قولهم جميعا)(2).
• مستند الإجماع: أن اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بينهم، وكذلك لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.
[73/ 3]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة
• المراد بالمسألة: أن القسمة إذا دعي إليها أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم وتمت القسمة بالتراضي ووقعت صحيحة، فإنها تكون ملزمة لكل الشركاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض ت (544 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح)(5).
ابن رشد الجد (520 هـ) حيث قال: (فالحكم بقسمة ما ينقسم، إذا دعا إلى ذلك بعض الأشراك واجب وببيع ما لا ينقسم وقسمة ثمنه إذا دعا إلى الانفصال في ذلك بعضهم لازم، لا اختلاف بين أهل العلم في هذه الجملة)(6).
(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 563).
(2)
اللباب في شرح الكتاب (1/ 651).
(3)
العناية شرح الهداية (6/ 199).
(4)
مجمع الضمانات (1/ 691)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 361).
(5)
التنبيهات (3/ 76).
(6)
المقدمات (3/ 91).