الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الإقرار (1).
3 -
القياس على الشهادة، فالإقرار لا يجوز بالشك كما لا تجوز الشهادة بالظن (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الإقرار المشكوك فيه وذلك لعدم وجود المخالف.
[293/ 7]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقًا من حقوق اللَّه
• المراد بالمسألة: أن المقر يجوز له الرجوع عن إقراره إذا كان الإقرار في حق من حقوق اللَّه تعالى، وليس في حق من حقوق العباد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (ولا معتبرا لما قال) مِنْ أنه يُفْضِي إلى سد باب الحد (بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار) إجماعًا (7).
(1) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218)، منح الجليل على مختصر خليل (6/ 438) الشرح الكبير (3/ 304).
(2)
التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 228).
(3)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ 165).
(4)
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218)، منح الجليل على مختصر خليل (6/ 438) الشرح الكبير (3/ 304).
(5)
الأم للشافعي (3/ 241)، المنثور في القواعد (3/ 380)، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 14)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 428).
(6)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 160).
(7)
البداية (5/ 380).
شيخي زادة (1078 هـ) حيث قال: (لأن الشبهة دارئة للحد فتحقق بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار إجماعًا)(1).
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه رضي الله عنهما قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتَّى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِمَّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَألَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ:"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ (2).
• وجه الدلالة: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن المقر الرجوع، فلو لم يصح رجوعه لما لقنه ذلك (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)،
(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 633).
(2)
أخرجه مسلم (11/ 166) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم (43855)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 468) كتاب الإقرار، باب من يجوز إقراره، حديث رقم (11533).
(3)
المبسوط (9/ 94).
(4)
المبسوط (9/ 94)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 69)، فتح القدير شرح البداية (5/ 394)، البداية (5/ 394).
(5)
التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 219)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 399)، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 418).