الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم الظاهري (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح الجلي وذلك لعدم وجود المخالف.
[23/ 2]: لا يقضي القاضي وهو غضبان
• المراد بالمسألة: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان (5)، وكذلك عند كل ما يشغل فكره، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن العربي المالكي (546 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء أن القاضي لا يقضي إذا ناله غضب، أو جوع، أو جزع، ويجمع ذلك كل ما يشغل خاطره ويفسده بقطع النظر وعلمه ورأيه)(6).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان)(7)، ووافقه شمس الدين بن قدامة باللفظ والمعنى (8).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (ولا يقضي بين اثنين -أي القاضي- وهو غضبان، وهذا واللَّه أعلم محل اتفاق)(9).
(1) الذخيرة للقرافي (4/ 234).
(2)
الأم للشافعي (5/ 259)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 528)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 144).
(3)
المغني (14/ 34) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 335).
(4)
المحلى بالآثار (8/ 427).
(5)
الغضب: نقيض الرضا، وقال اللحياني: فلان غضبان: إذا أردت الحال. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 234) مادة (غضب).
(6)
عارضة الأحوذي (6/ 78).
(7)
المغني (14/ 25).
(8)
الشرح الكبير (28/ 350: 351).
(9)
شرح الزركشي (4/ 442).
• مستند الاتفاق: ما روي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان"(1).
• وجه الدلالة: أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان لما في ذلك من خروجه عن حال الاعتدال (2).
2 -
ما روي عن عمر رضي الله عنه في رسالته المشهورة في باب القضاء، التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيها:"وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس"(3).
• وجه الدلالة: أن فيهما نهي عن الحكم عند الغضب لما فيه من تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر لأنه في معناه، وهذه الأمور تمنع حضور القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق في الغالب (4).
3 -
أنه ينبغي للقاضي أن يجلس لقضائه وأمره معتدل، وأن يحكم في حال لا يتغير معها خلقه ولا عقله ولا فهمه، ومثل هذه الأحوال وعند طروء هذه العوارض ينشغل قلبه ويمنعه عن استيفاء النظر والاجتهاد في الحكم (5).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (6)،
(1) أخرجه البخاري (3/ 181) رقم (6739)، ومسلم (3/ 1342) وهو غضبان حديث رقم (1717) واللفظ لمسلم.
(2)
المغنى (14/ 25).
(3)
أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام (4/ 207)، وعبد الرزاق في المصنف، باب القضاة (11/ 328).
(4)
روضة الطالبين (9/ 300)، شرح الزركشي (4/ 442).
(5)
شرح أدب القاضي (ص 68)، المبسوط (16/ 67)، بدائع الصنائع (5/ 449).
(6)
المبسوط (16/ 67)، تحفة الفقهاء (3/ 643)، بدائع الصنائع (5/ 499)، فتح القدير (7/ 252).