الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن المكفر إذا أطعم مسكينًا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه وذلك لعدم وجود المخالف.
[260/ 6]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد
• المراد بالمسألة: إذا اختلف سبب الكفارة، كالإفطار والظهار، يجوز صرفها من اثنين لمسكين واحد في يوم واحد، وكذلك يجوز أن يصرفها واحد في يومين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن أطعمه اثنان من كفارتين في يوم واحد، جاز. ولا نعلم في جوازه خلافًا، وكذلك إن أطعم واحد واحدًا من كفارتين في يومين جاز أيضًا بغير خلاف نعلمه)(1). . وقال في موضع آخر: (ولو كانت الكفارتان من جنسين مختلفين جاز فيهما بالإجماع)(2).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (لو اختلف السبب يعني أطعم ذلك عن إفطار وظهار، أو فرق في الدفع بأن أعطى مسكينًا نصف الصاع عن إحدى الكفارتين، ثم أعطى النصف الآخر إياه عن الكفارة الأخرى، جاز بالاتفاق)(3).
• مستند الإجماع: أن المكفر دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب، فأجزأه كما لو دفع إليه المدين في يومين (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)،
(1) المغني (13/ 515).
(2)
المغني (13/ 515).
(3)
البناية (5/ 359).
(4)
الشرح الكبير (23/ 348).
(5)
البناية (5/ 359).
(6)
التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 421).