الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
[104/ 5]: مشروعية الشهادة
• المقصود بالمسألة: أن اللَّه عز وجل قد شرع للمسلمين الشهادة لحفظ الحقوق، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيها -أي الشهادة- الكتاب والسنة والإجماع)(1). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (2). الزركشي (794 هـ) حيث قال: (واتفق العلماء على مشروعية الشهادة والإشهاد)(3).
الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والأصل فيه قبل الإجماع آيات، لقوله تعالى:{وَلَا تَكتُمُواْ الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]، وقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282](4).
(1) المغني (14/ 123).
(2)
الشرح الكبير (29/ 284).
(3)
شرح الزركشي (7/ 299).
(4)
مغني المحتاج (4/ 568).
ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يستحق بها مالًا لقيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غضبانُ، ثمَّ أنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)} [آل عمران: 77] ثم إن الأشعثَ بنَ قَيسِ خَرجَ إلينا فقال: ما يُحدِّثُكم أبو عبد الرحمن؟ فحدَّثناهُ بما قال، فقال: صدق، لَفِيَّ أُنزِلَتْ، كان بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في شيءٍ، فاختصمنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداكَ أو يَمينهُ. . . الحديث) (1).
• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة على مشروعية الشهادة، لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم المدعى بقوله "شاهداكَ أو يَمينهُ"(2).
- أن الحاجة داعية إلى الشهادة، وذلك لحصول التجاحد بين الناس، والرجوع إلى الشهادة إحياء لحقوق الناس، وصون العقود عن التجاحد، وحفظ الأموال على أربابها (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) أخرجه البخاري رقم (2616)، ومسلم رقم (313) واللفظ للبخاري.
(2)
المجموع شرح المهذب (22/ 199).
(3)
الاختيار (2/ 139)، المغني (14/ 124)، الشرح الكبير (29/ 248).
(4)
فتح القدير شرح البداية (7/ 370)، العناية شرح الهداية (7/ 396)، الاختيار (2/ 139)، المبسوط (16/ 117).
(5)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 165)، القوانين الفقهية (ص 232)، المعونة (2/ 242)، تبصرة الحكام (1/ 175).
(6)
المهذب (2/ 413)، المجموع شرح المهذب (22/ 199)، الحاوي الكبير (3/ 17)، مختصر المزني (5/ 149).
(7)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 519)، الإنصاف (12/ 4)، منتهى =