الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظاهر، وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته، فقضى به القاضي، وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي، ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها (1).
• دليل هذا الرأي: أن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج إجماعًا كان الشهود وغيرهم سواء (2).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[86/ 4] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف
• المراد بالمسألة: أن من أدعى ملك عين من دابة ونحوها في يد آخر وادعى أنه أودعها لديه، أو أعاره إياها، أو آجرها منه، فالقول قول من كانت العين في يده، مع يمينه، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن ادّعى الخارج أن الدابة ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو آجرها منه ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول المنكر مع يمينه ولا نعلم فيه خلافًا)(3).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وإن ادعى الخارج أن العين ملكه، وأنه أودعها للداخل، أو أعاره إياها، أو آجرها منه، ولم يكن لواحد منهما بينه، فالقول قول المنكر مع يمينه، ولا نعلم فيه
(1) شرح السنة للبغوي (10/ 112).
(2)
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 383).
(3)
المغني (14/ 282).
خلافا) (1).
محمد بن خسرو البلخي حيث قال: (صورته أن رجلا رأى عينًا في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر، والأول يدير الملك، وسعه أن يشهد بأنه للمدعى لأن الملك في الأشياء لا يعرف يقينا بل ظاهرا، فاليد بلا منازع دليل الملك ظاهرا)(2).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (صورته رجلا رأى عينا في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر، والأول يدعي الملك، يسعه أن يشهد للمدعى (أنه له) أي لمن في يده بلا منازع) (3).
التهانوي (1394 هـ) حيث قال: (وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه، وأنه أودعها للداخل، أو أعاره إياها أو آجرها منه، ولم يكن لواحد منهما بينه، فالقول قول المنكر مع يمينه، ولا نعلم فيه خلافا)(4).
• مستند الإجماع: ما رواه عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ابنِ حَجَرٍ الْحَضرَميُّ عَن أَبِيهِ، قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ ، قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلكَ"(5).
(1) الشرح الكبير (19/ 159).
(2)
درر الحكام شرح غرر الأحكام (3/ 211).
(3)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 474).
(4)
إعلاء السنن (15/ 474).
(5)
أخرجه مسلم رقم (139)، وأبو داوود رقم (3247) والبيهقي الكبرى رقم (21677).