الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعى بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لعدم وجود المخالف.
[280/ 7]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله
• المراد بالمسألة: هذه المسألة متممة للتي قبلها. . ومقصودها أن المدين إذا أقر بدين لآخر، ومنعه من رد الدين مانع يبيح المنع من تأجيل وإعسار ونحو ذلك، لم يجز للغريم أخذ شيء من مال المدين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن كان مانعا له لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار (1) لم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف) (2). . ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة بالفظ والمعنى (3).
• مستند الإجماع: أن منع المدين من رد الدين إلى الدائن مع إقراره به هو أمر يبيح المنع، فالدائن لا يجوز له أخذ شيء من مال المدين حتى يزول ما يبيح المنع (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنابلة (5)، والشافعية (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله لعدم وجود المخالف.
[281/ 7]: لا يصح إقرار المجنون
• المراد بالمسألة: أن المجنون لا يجوز إقراره بحال من الأحوال لأنه
(1) الإعسار هو أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه، انظر: تفسير الفخر الرازي (7/ 89).
(2)
المغني (14/ 344).
(3)
الشرح الكبير (28/ 538).
(4)
روضة الطالبين (12/ 3).
(5)
الكافي (4/ 510).
(6)
المهذب (2/ 396)، روضة الطالبين (12/ 3).