الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم "واللذانِ في النارِ رجلٌ عرفَ الحقَّ فجارَ في الحقِّ" دليل على أن القاضي الجائر في حكمه في النار لارتكابه إثم عظيم (1).
4 -
ما روي عن مسروق رحمه اللَّه تعالى أنه قال "سألت عبد اللَّه بن مسعود عن السحت فقال: الرشا، وسألت عن الجور في الحكم، فقال: الكفر"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الجور في الحكم من الكبائر وذلك لعدم وجود المخالف.
[22/ 2]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي
• المقصود بالمسألة: أن القاضي إذا حكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فحكمه مردود وباطل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
= الحديث رقم (1320)، والبيهقي في السنن الكبرى (15/ 98) كتاب أدب القاضي، باب اثم من أفتى أو فضى بالجهل، الحديث رقم (20798)، والحاكم في مستدركه (4/ 1 - 01) كتاب الأحكام، باب قاضيان في النار وقاض في الجنة، الحديث رقم (7090). وقال الألباني، في إرواء الغليل، حديث صحيح (2614)
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 356).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 139)، باب التشديد على أخذ الرشوة، من كتاب آداب القاضي.
(3)
تبيين الحقائق (4/ 178)، حاشية ابن عابدين (5/ 356).
(4)
مواهب الجليل (6/ 87).
(5)
روضة الطالبين (5/ 121).
(6)
الفروع (5/ 181).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام، فإن أحكامه -إذا وافقت الحق- نافذة، على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود)(1). . وقال في موضع آخر: (واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع)(2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (واتفق أهل العلم جميعًا على أن الواجب على حاكم رفع إليه حكم -قد خالف الكتاب والسنة والاتفاق- أن يبطله ولا يجيزه)(3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (المسلمون متفقون على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل اللَّه في القرآن)(4). . وقال في موضع آخر: (ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصًا أو إجماعًا فهو منقوض)(5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49].
• وجه الدلالة: كما قال الشافعي: فأعلم اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم أن فرضًا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، والعدل إتباع حكمه جل وعلا المنزل (6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (7)،
(1) كتاب مراتب الاجماع لابن حزم (56).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (58).
(3)
التمهيد (9/ 91).
(4)
منهاج السنة (5/ 5084).
(5)
مجموع الفتاوى (31/ 39).
(6)
الأم (7/ 98).
(7)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 22).