الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه. قال: الإِشراكُ باللَّه، وعقوقُ الوالِدَين -وجَلَسَ وكان مُتَّكِئًا فقال-: ألا وقولُ الزُّورِ. قال: فما زال يُكَرِّرُها حتّى قلنا: لَيتَهُ سَكَتَ" (1).
- كذلك ما روي أن أنَس رضي الله عنه قال: سُئِل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَن الكبائِر قَالَ: "الإشْراكُ باللَّهِ، وعَقُوقُ الوالدينِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ"(2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن شهادة الزور من الكبائر لعدم وجود المخالف.
[116/ 5] الحكم بشهادة الزور لا يحل حرامًا
• المراد بالمسألة: أن الحكم المبني على شهادة زور لا يحل الحرام، كمن ادعى على رجل حر أنه رقيق له، أو ادعى على ابنته أنها أمته، وأقام شاهدي زور ليشهدا على ذلك، لا يحل له أن يسترق الحر ولا يحل له أن يطأ ابنته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور وهو يعلم بكذبهما،
(1) أخرجه البخاري رقم (2602)، مسلم (2/ 69) الحديث رقم (219).
(2)
أخرجه البخاري (2/ 423) الحديث رقم (2601)، ومسلم (2/ 69) الحديث رقم (221).
(3)
المبسوط (16/ 177)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 222)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 661).
(4)
المنتقى شرح الموطأ (7/ 445)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (4/ 750).
وبين من ادعى أنه رقيق في ملكه وأقام بذلك شاهدي زور، وهو يعلم حريته، فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع) (1).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين الأئمة أن رجلًا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها)(2).
• مستند الإجماع: أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، والمدعي يعلم أن ما حكم له به حرام لعلمه بكذب الشهود الذين أحضر، ومخالفة شهادتهم للواقع (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الحكم بشهادة الزور لا يحل الحرام وذلك لعدم وجود المخالف.
[117/ 5] تعزير (8) شاهد الزور
• المراد بالمسألة: أن من شهد زورًا عن عمد فللحاكم أن يعزره، ويشهر به بين الناس بأنه شاهد زور، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (15/ 82، 83).
(2)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 116، 117).
(3)
نيل الأوطار (10/ 559).
(4)
المبسوط (16/ 80)، فتح القدير (7/ 240).
(5)
المعونة (2/ 430).
(6)
الأم (6/ 220)، روضة الطالبين (9/ 312).
(7)
منتهى الإرادات (5/ 372).
(8)
التعزير: لغة هو التأديب، وشرعًا: هو اسم لنوع من العذاب موكل قدره لاجتهاد الإمام، وحكمة مشروعيته هي الزجر. انظر: الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 291).
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (روي أن شريحًا كان يشهر شاهد الزور ولا يعزره وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب رسول اللَّه رضوان اللَّه تعالى عليهم، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فكان إجماعًا)(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدًا عزره وشهره. . . لأنه قول عمر رضي الله عنه ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا)(2).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (وظاهر كلامهم أن للقاضي أَنْ يسحم وَجهه إذا رآه سياسة، وقيل إن رجع مصرًّا ضرب إِجْماعًا، وإِن تائبًا لم يعزّر إِجْماعًا)(3).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن عامر، قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (4).
2 -
عن مكحول والوليد بن ملك قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه (5).
3 -
لأن قول الزور من أكبر الكبائر وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد مقدر فيحتاج إلى أبلغ الزواجر (6).
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 439).
(2)
المغني (14/ 275).
(3)
الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 49).
(4)
سنن البيهقي الصغرى (17/ 474)، كتاب أدب القاضي، باب ما على القاضي فى الخصوم والشهود.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 543) الحديث رقم (24452).
(6)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 439).