الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن الآية نهت الشهود عن الإمتناع إذا دعوا ليقيموا الشهادة أو ليتحملوها، وَسُمُّوا شهداء باعتبار ما تَئُولُ إليه، وهو بظاهره يدل على النهي عن الإباء عند الدعوة (1).
وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].
• وجه الدلالة: هو بظاهره يدل على النهي عن كِتْمَانِهَا على وجه الْمُبَالَغَةِ، والنهي عن أحد النقيضين وهو الكتمان يستلزم ثبوت النقيض الآخر لئلا يرتفع النَّقِيضَانِ، فإذا كان الْكِتْمَانُ مَنْهِيًّا عنه كان الإعلان ثابتًا وهو يساوي الإظهار فيكون ثابتًا، وَثُبُوتُهُ بالأداء، وما لم يجب لا يثبت فكان إظهار الأداء واجبًا (2).
- لأنها -أي الشهادة- أمانة حصلت عنده فعليه أداؤها (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع لعدم وجود المخالف.
[114/ 5]: اشتراط لفظ الشهادة
• المراد بالمسألة: أنه يشترط أن يقول الشاهد لفظ "أشهد" عند شهادته، ولا يصح قوله أعلم أو أعرف أو أتيقن أو ما على شاكلتها، وقد
(1) الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 341).
(2)
الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 341).
(3)
المجموع شرح المهذب (22/ 258).
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 214)، الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 341).
(5)
المجموع شرح المهذب (22/ 258).
(6)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 315).
نقل الإجماع على اشتراط لفظ أشهد في الشهادة.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها، فيقول أشهد أنه أقر بكذا ونحوه ولو قال أعلم أو أحق وأتيقن أو أعرف لم يعتد به لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد باللَّه ولهذا تستعمل في اللعان (1) ولا يحصل ذلك من غيرها وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافًا) (2).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (الأداء يختص بلفظ الشهادة بإجماع الفقهاء حتى لو قال أنا أخبر أو أعلم أو أتيقن لا تقبل)(3).
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (جرى على ألسنة الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة أشهد مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء نحو أعلم وأتيقن وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة أيضًا فكان كالإجماع على تعيين هذه اللفظة دون غيرها)(4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النور: 6].
(1) اللعان: لغةً: مَصْدر لاعن كقاتل، من اللَّعْن: وهو الطرد والأبعاد، سمي به لا بالغضب للعنه نفسه قبلها، والسَّبق من أسباب الترجيح. وشرعًا: شهادات أربعة كشهود الزنا، مؤكدات بالإيمان مقرونة شهادته باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن يكثر اللعن، فكان الغضب أردع لها، قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه، وشهاداتها مقام حدّ الزِّنا في حقها، أي إذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حد الزنا، لأنَّ الاسْتِشْهادَ باللَّه مهلك كالحدّ بل أشد. انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار (3/ 530).
(2)
المغني (4/ 211).
(3)
كنز الدقائق (3/ 321).
(4)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 55).
وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]. . وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]. . وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: أن الآيات واضحة في اشتراط لفظ الشهادة دون غيره من الألفاظ (1).
- إن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد باللَّه ولهذا تستعمل في اللعان ولا يحصل ذلك من غيرها (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، وبعض الحنابلة (4).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض العلماء في المسألة ورأوا جواز الشهادة بغير لفظ أشهد وقد نقل ذلك المرداوي حيث قال: ويحكم بها. اختارها أبو الخطاب، والشيخ تقي الدين رحمهما اللَّه. وقال: لا يعرف عن صحابي، ولا تابعي اشتراط لفظ "الشهادة" وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ "الشهادة" على الخبر المجرد عن لفظ "الشهادة"، واختاره ابن القيم رحمه الله أيضًا (5).
(1) العناية شرح الهداية (7/ 349).
(2)
المغني (4/ 211).
(3)
المبسوط (16/ 130)، البداية (4/ 261)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 491)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 632)، العناية شرح الهداية (7/ 349)، تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 152)، فتح القدير شرح البداية (7/ 349)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 189)، ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر (2/ 189).
(4)
الإنصاف (12/ 102)، دليل الطالب (1/ 351)، شرح منتهى الإرادات (3/ 611).
(5)
الإنصاف (12/ 102).