الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1) والحنابلة (2)، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام أبو حنيفة حيث يرى أن اللواط يثبت بشهادة رجلين (4).
• دليل هذا القول: أن موجب اللواط التعزير، وما كان موجبه التعزير فلا يحتاج لإثباته إلى أربعة رجال، بل يكفي رجلان (5).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وحدة نصاب الشهادة بين اللواط والزنا وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[109/ 5] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
• المراد بالمسألة: أن شهادة النساء مع الرجال جائزة في المال وما يقصد به المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (294 هـ) حيث قال: (واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين، وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة)(6). . وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أنها -أي شهادة النساء- جائزة في الأموال)(7).
(1) تحفة المحتاج (8/ 459)، المهذب (2/ 332)، التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 361)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (1/ 753) وأضافا أيضًا إتيان البهائم، مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 588).
(2)
المحرر (2/ 312)، المقنع بحاشيته (3/ 464)، المغني (12/ 5)، شرح الزركشي (7/ 299)، شرح منتهى الإرادات (3/ 377).
(3)
فتح القدير شرح البداية (7/ 339)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 74).
(4)
حاشية ابن عابدين (1/ 61)، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (2/ 74)، المبسوط (9/ 77).
(5)
حاشية ابن عابدين (1/ 62، 61)، مختصر الطحاوي (263).
(6)
اختلاف الفقهاء (283 - 284).
(7)
اختلاف الفقهاء (284).
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال)(1).
ابن القاص (335 هـ) حيث قال: (اتفق الجميع على أن الأموال كلها يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين)(2).
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: (وإنما قلنا: إن الشاهدين، والشاهد والمرأتين يقبلان في المال أو ما يكون المقصود منه المال، لقوله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] ولا خلاف في ذلك)(3) ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول رجل وامرأتين -كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء- إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة)(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال. . وأجمع أهل العلم على القول به)(5). وافقه عبد الرحمن بن قدامة باللفظ والمعنى) (6).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وقد اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان، وكذلك توبعها من البيع، والأجل، والخيار)(7).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال في شرح كلام الخرقي: "لا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأة". . . وأما في الرجل والمرأتين فهو -وللَّه الحمد- إجماع (8).
الكسائي (587 هـ) حيث قال: (وأما في الشهادة على الأموال:
(1) الإجماع (ص 31).
(2)
أدب القاضي (1/ 288).
(3)
المعونة (2/ 447).
(4)
مراتب الإجماع (ص 53).
(5)
المغني (14/ 129).
(6)
الشرح الكبير (30/ 23).
(7)
إعلام الموقعين (1/ 92).
(8)
شرح الزركشي (4/ 477).
فالذكورة ليست بشرط، والأنوثة ليست بصانع بالإجماع، فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال) (1).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه تثبت في الأموال بشهادة عدل ذكر وامرأتين)(2).
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (ويقبل في المال، وما يقصد به المال كالبيع وأجله وخياره، رجلان، أو رجل وامرأتان. . . لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] وسياق الآية يدل على الاختصاص بالأموال، والإجماع منعقد على ذلك)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: أن الآية وردت في سياق المداينة، والمداينة من الأمور المتعلقة بالأموال (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم الظاهري (9).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة النساء مع الرجال في المال لعدم وجود المخالف.
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 421).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 681).
(3)
كشاف القناع (6/ 434).
(4)
فتح القدير (7/ 344)، الاختيار (2/ 140).
(5)
تحفة الفقهاء (3/ 624)، المبسوط (16/ 115)، فتح القدير (7/ 344)، الاختيار (2/ 140).
(6)
المعونة (2/ 446)، التلقين (2/ 541)، المدونة الكبرى (5/ 161 - 162)، القوانين الفقهية (ص 230)، تبصرة الحكام (1/ 181، 182).
(7)
روضة الطالبين (10/ 30)، الأم (7/ 77)، مختصر المزني (5/ 247)، الحاوي الكبير (8/ 17)، زاد المحتاج (4/ 591).
(8)
متتهى الإرادات (5/ 373).
(9)
المحلى (10/ 266).